إلا المكتوبة). اه(1). ونقل أيضاً عن أحمد قبول هذه الزيادة(2).
علة الوهم:
روي عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله أنه كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين(3).
فلعله هذا هو سبب وهم البارقي. كما قال ابن عبد البر والله تعالى أعلم.
الدلالة الفقهية:
ذهب الشافعية(4) والحنابلة(5) إلى هذا الحديث فقالوا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ونسب بعضهم هذا القول إلى الجمهور.
قال الترمذي (2/ 493): (قد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد).
قال في تحفة الأحوذي (3/ 210): وهو مذهب الجمهور، قال الحافظ في الفتح اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار …
قال صاحب التحفة: «واستدل الجمهور بحديث علي الأزدي المذكور في الباب وقد عرفت ما فيه». اه.--------------------------------------------
(1) ونحو ذلك في السنن الكبرى (2/ 487).
(2) سؤلات ابن هانئ (1/ 106)، وفتح الباري لابن رجب (9/ 100)، والأوسط لابن المنذر (5/ 235).
(3) رواه مالك في الموطأ (1/ 119) بلاغاً ثم قال وهو الأمر عندنا، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 289) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن ابن عمر موقوفاً.
(4) المجموع (4/ 56)، وشرح مسلم (6/ 31).
(5) المغني (2/ 124).
علة الوهم:
روي عن ابن عمر موقوفاً عليه من قوله أنه كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين(3).
فلعله هذا هو سبب وهم البارقي. كما قال ابن عبد البر والله تعالى أعلم.
الدلالة الفقهية:
ذهب الشافعية(4) والحنابلة(5) إلى هذا الحديث فقالوا: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ونسب بعضهم هذا القول إلى الجمهور.
قال الترمذي (2/ 493): (قد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو قول الشافعي وأحمد).
قال في تحفة الأحوذي (3/ 210): وهو مذهب الجمهور، قال الحافظ في الفتح اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار …
قال صاحب التحفة: «واستدل الجمهور بحديث علي الأزدي المذكور في الباب وقد عرفت ما فيه». اه.--------------------------------------------
(1) ونحو ذلك في السنن الكبرى (2/ 487).
(2) سؤلات ابن هانئ (1/ 106)، وفتح الباري لابن رجب (9/ 100)، والأوسط لابن المنذر (5/ 235).
(3) رواه مالك في الموطأ (1/ 119) بلاغاً ثم قال وهو الأمر عندنا، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 289) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن ابن عمر موقوفاً.
(4) المجموع (4/ 56)، وشرح مسلم (6/ 31).
(5) المغني (2/ 124).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 415)