‌‌الحديث (1):
1270 - قال الإمام مسلم في صحيحه (1/ 104 ح رقم 110): حدثني أبو غسان المِسمعي، حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة»(2).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري وقد سكن اليمن صدوق ربما وهم من التاسعة، مات سنة 200 روى له البخاري ومسلم.
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة ثبت وقد رمى بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة 154 وله 78 سنة، روى له البخاري ومسلم.
يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الخامسة مات سنة 132 وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الحرمي أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير من الثالثة مات بالشام هارباً من القضاء سنة 104، روى له البخاري ومسلم.
ثابت بن الضحاك: صحابي مشهور حديثه في الصحيحين.
(2) كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب، وفيه محذوف.
قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأت في هذا الحديث الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله مثله: «ومن ادعى دعوى كاذبة … »، أي: وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله، ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه، وأصل الصبر هو الحبس والإمساك ومعنى الفجور في اليمين هو الكذب.
قال محرره أبو حمزة: جاء في رواية ابن منده بعد قوله: «يمين صبر فاجرة» «فهو كما قال».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 423)