قال البيهقي: وهذا إن ثبت فمحمول على ما لو كان الماء غالباً على الخطمي وكان غسل رأسه بنية الطهارة من الجنابة(1).
قال الألباني: الحديث بهذا اللفظ باطل، والصواب منه ما أخرجه أحمد بهذا الإسناد وساق حديث حسين بن محمد(2).

‌‌علة الوهم:
ما رواه سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: سمعت ابن مسعود يقول: (إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يُعد له غسلاً وبمعناه رواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق)(3) والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) السنن الكبرى (1/ 182).
(2) ضعيف سنن أبي داود (1/ 107 ح 101).
(3) البيهقي في السنن الكبرى (1/ 183).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 451)