فقد خالفه ابن جريج(1) قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عن غير واحد عن جابر بن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة.
قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم.
وقال البخاري: هذا أصح مرسل.
وقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم(2).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 116): انفرد به محمد بن سليم من بين أصحاب عمرو بن دينار، وما انفرد به ليس بقوي.
ونقل عن حمزة بن محمد الحافظ قوله: (لا تصح هذه السُّنة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد، وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين).--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (7250)، وابن خزيمة (2306)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 224).
(2) الأوسط (8/ 229) قلت: بل رواه أيضاً عيسى بن ميمون المكي عند الطيالسي (1808)، ط. دار هجر، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (618).
قال ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم.
وقال البخاري: هذا أصح مرسل.
وقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم(2).
وقال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 116): انفرد به محمد بن سليم من بين أصحاب عمرو بن دينار، وما انفرد به ليس بقوي.
ونقل عن حمزة بن محمد الحافظ قوله: (لا تصح هذه السُّنة عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن أبي سعيد، وقد روى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وليسا بصحيحين).--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق (7250)، وابن خزيمة (2306)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 224).
(2) الأوسط (8/ 229) قلت: بل رواه أيضاً عيسى بن ميمون المكي عند الطيالسي (1808)، ط. دار هجر، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (618).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 513)