وقال الشوكاني: وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك أولى من العكس.

‌‌أثر الوهم:
روى هذا الحديث ابن حزم من طريق الإمام البخاري ثم احتج به فقال: «تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض»(1).--------------------------------------------
(1) المحلى (4/ 55)، نيل الأوطار (2/ 187).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 10)