‌‌الحديث السادس (1):
1344 - قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه (2/ 959 ح 1321 (369)): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن ابن زياد كتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي فاكتبي لي بأمرك.
قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.

‌‌التعليق:
هذا قد وهم فيه مسلم رحمه الله فقال: إن (ابن زياد) هو الذي كتب إلى عائشة والصحيح هو زياد بن أبي سفيان كما رواه يحيى بن يحيى الليثي في روايته.--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي، أبو زكريا النيسابوري، (ريحانة نيسابور)، ثقة ثبت إمام، من العاشرة، مات سنة 226 على الصحيح، روى عنه البخاري ومسلم. قال أحمد بن حنبل: قراءة يحيى بن يحيى على مالك أحب إليّ من سماع غيره.
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من السابعة، مات سنة 179، روى له البخاري ومسلم.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، القاضي، ثقة من الخامسة، مات سنة 135 وله 70 سنة، روى له البخاري ومسلم.
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة وقيل بعدها، روى لها البخاري ومسلم.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 59)