هكذا قال أبو داود: (عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً»).
خالفه الإمام البخاري(1) فرواه عن قتيبة عن سفيان فقال: (لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب).
زاد أبو داود في حديثه: (فصاعداً) وهذه اللفظة غير محفوظة في لفظ سفيان، رواه جماعة من أصحابه بدون هذه الزيادة، منهم:
علي بن المديني(2)، وأبو بكر ابن أبي شيبة(3)، وعمرو الناقد(4)، وإسحاق بن راهويه(5)، والشافعي(6)، وأحمد بن حنبل(7)، والحميدي(8)، وعثمان بن أبي شيبة(9)، وابن أبي عمر(10)، وعلي بن حجر(11)، وهشام بن عمار(12)، وإسحاق بن إسماعيل(13)، وسهل بن--------------------------------------------
(1) في جزء القراءة خلف الإمام (1/ 196 ح 188).
(2) البخاري في صحيحه (756).
(3) مسلم (394) (34).
(4) مسلم (394).
(5) مسلم (394).
(6) في مسنده (1/ 26)، والبيهقي (2/ 38)، والبغوي في شرح السنة (3/ 45).
(7) في المسند (5/ 314)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (870).
(8) في مسنده (386)، وأبو عوانة (1664) (1670)، وأبو نعيم (870)، والبيهقي (4/ 38).
(9) أبو نعيم (870).
(10) الترمذي (247).
(11) الترمذي (247).
(12) ابن ماجه (837).
(13) ابن ماجه (837).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 80)