وقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراجهما لحديث ابن عمر ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز.
ولنا حديث أبي سعيد وقوله فيه: (أو صاعاً من دقيق) اه.
قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (4/ 138) وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على رجل أدَّى منه زكاة الفطر إن كان حنطة أو ذرة أو سلتاً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أدَّى صاعاً بصاع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا يؤدي إلا الحب، لا يؤدي دقيقاً ولا سويقاً ولا قيمة.
وقال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من برٍّ أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير(1).--------------------------------------------
(1) وانظر: المجموع للنووي (6/ 133).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 202)