منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً لكنه يطلق على الأداء أيضاً ويرد بعد الفراغ كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا … (10)} ويرد بمعان أخرى فيحمل قوله فاقضوا على معنى الأداء أو الفراغ فلا يغاير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته … وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه التشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخراً له لما احتاج إلى إعادة التشهد»(1).
قلت: وقد سبق إلى هذا ابن حبان في صحيحه فعقد في صحيحه باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وما فاتكم فاقضوا» أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس(2).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (2/ 118 - 119).
(2) صحيح ابن حبان (5/ 518).
قلت: وقد سبق إلى هذا ابن حبان في صحيحه فعقد في صحيحه باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وما فاتكم فاقضوا» أراد به فاقضوا على الإتمام لا على التعكيس(2).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (2/ 118 - 119).
(2) صحيح ابن حبان (5/ 518).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 317)