قال ابن عبد البر في التمهيد (2/ 190 - 191): أما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال القاضي عياض كما في الإكمال (5/ 218) محتجاً برواية جابر(1) على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعناه.
وهذا الحديث الأول يعني حديث جابر يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.
الخلاصة:
ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر في أحد قوليه، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.
وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1554) من طريق ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك؟».
وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وقال القاضي عياض كما في الإكمال (5/ 218) محتجاً برواية جابر(1) على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعناه.
وهذا الحديث الأول يعني حديث جابر يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.
الخلاصة:
ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر في أحد قوليه، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.
وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (1554) من طريق ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك؟».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 134)