‌‌الحديث الثلاثون (1):
203 - قال ابن ماجه رحمه الله (1581): حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار».

‌‌التعليق:
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن معانق، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال الدارقطني مجهول (سؤالات البرقاني 1/ 77).
واسمه عبد الله بن معانق الأشعري، وقيل: إنه لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وهو في المصنف لعبد الرزاق (6686) بلفظ: «أربعة--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة 240، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.
محمد بن يحيى الذهلي، ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة 258 على الصحيح وله 86 سنة، روى له البخاري.
يحيى بن أبي كثير الطائي: تقدم.
عبد الله بن معانق، أبو معانق الشامي، وثقه العجلي، من الثالثة، روى له ابن ماجه.
أبو مالك الأشعري، قيل: اسمه عبيد، وقيل: عبد الله، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عامر بن الحارث، صحابي، مات في طاعون عمواس سنة 18.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 274)