• المثال الثالث:
ما ذكره الإسنوي في مسألة (رواية الحديث بالمعنى): "أقول: اختلفوا في جواز نقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى، -أي: بلفظ آخر غير لفظه-؛ فجوزه الأكثرون، واختاره الإمام (1)، والآمدي (2)، وأتباعهما (3)، ونص عليه الشافعي، وممن نقله عنه صاحب المحصول.
وقال ابن سيرين (4) وجماعة: لا يجوز. وغلط صاحب التحصيل في اختصاره للمحصول فعزاه للشافعي (5) " (6).
• المثال الرابع:
قال البيضاوي في مسألة (الواجب الموسع): " … وقالت الحنفية: يختص بالأخير، وفي الأول تعجيل" (7).--------------------------------------------
(1) يُنظر: المحصول (4/ 466).
(2) يُنظر: الإحكام (2/ 125).
(3) يُنظر: الحاصل (3/ 89)؛ التحصيل (2/ 150)؛ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 470).
(4) هو: أبو بكر، محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، مولى أنس بن مالك، كان مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، من كبار التابعين، رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه، (ت: 110 هـ) بالبصرة.
تُنظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 92)؛ تذكرة الحفاظ (1/ 77)؛ سير أعلام النبلاء (4/ 606).
(5) ونص التحصيل: "يجوز نقل الخبر بالمعنى، وهو مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي، خلافًا لابن سيرين؛ وذلك أن محقق التحصيل اعتمد في إثبات النص نسخة مختلفة لباقي النسخ، أما باقي النسخ: "خلافًا للشافعي"، وهذه النسخ موافقة لنقل الإسنوي عن التحصيل. يُنظر التحصيل (2/ 150 - 151).
(6) نهاية السول (2/ 727).
(7) يُنظر: المنهاج - مطبوع مع نهاية السول - (1/ 92).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)