ذكر الإمام فخر الدين في المحصول (1) والمعالم (2) بعضها هاهنا وبعضها هاهنا (3)؛ انتهى نصه.
وذكر قطب الدين الشيرازي (4) قولاً ثامنًا: بأنه موضوع بالاشتراك اللفظي (5) بين ثلاثة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة.
وذكر أيضًا قولاً تاسعًا: بأنه موضوع بالاشتراك المعنوي (6)، وهو القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب، والندب، والإباحة.
وذكر قولاً عاشرًا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء؛ وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد. وهو مذهب الشيعة.--------------------------------------------
(1) (2/ 44 - 45).
(2) (1/ 241 - 242).
(3) يُنظر: شرح التنقيح للقرافي (ص 127).
(4) هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، قطب الدين الشيرازي، الشافعي، العلامة الكبير، برع في المعقولات، وتعلم الطب، واشتغل في آخر حياته بالحديث والنظر في "جامع الأصول" و"شرح السنة للبغوي"، وولي القضاء. من مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح المفتاح للسكاكى" و"شرح الكليات لابن سينا"، (ت: 710 هـ) في شهر رمضان.
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (10/ 386)؛ بغية الوعاة (2/ 282)؛ البدر الطالع (2/ 299).
قلت: وشرحه على مختصر ابن الحاجب حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، ولم يتيسر لي الوقوف عليها.
(5) الاشتراك اللفظي: ما تعدد معناه ووضعه. يُنظر: فتح الغفار بشرح المنار (ص: 134). وهو المراد باللفظ المشترك عند علماء الأصول عند الإطلاق، ويمثلون له بلفظ " القرء " فإنه موضوع للدلالة على معنيين، وهما: الطهر والحيض. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: 409).
(6) الاشتراك المعنوي: ما تعدد معناه دون وضعه؛ كلفظ (الإنسان) فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم. يُنظر: المرجعان السابقان.
وذكر قطب الدين الشيرازي (4) قولاً ثامنًا: بأنه موضوع بالاشتراك اللفظي (5) بين ثلاثة أشياء: الوجوب، والندب، والإباحة.
وذكر أيضًا قولاً تاسعًا: بأنه موضوع بالاشتراك المعنوي (6)، وهو القدر المشترك، وهو مطلق الإذن بين الوجوب، والندب، والإباحة.
وذكر قولاً عاشرًا: بالاشتراك اللفظي بين أربعة أشياء؛ وهي: الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد. وهو مذهب الشيعة.--------------------------------------------
(1) (2/ 44 - 45).
(2) (1/ 241 - 242).
(3) يُنظر: شرح التنقيح للقرافي (ص 127).
(4) هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي، قطب الدين الشيرازي، الشافعي، العلامة الكبير، برع في المعقولات، وتعلم الطب، واشتغل في آخر حياته بالحديث والنظر في "جامع الأصول" و"شرح السنة للبغوي"، وولي القضاء. من مصنفاته: "شرح مختصر ابن الحاجب" و"شرح المفتاح للسكاكى" و"شرح الكليات لابن سينا"، (ت: 710 هـ) في شهر رمضان.
تُنظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (10/ 386)؛ بغية الوعاة (2/ 282)؛ البدر الطالع (2/ 299).
قلت: وشرحه على مختصر ابن الحاجب حقق في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية، ولم يتيسر لي الوقوف عليها.
(5) الاشتراك اللفظي: ما تعدد معناه ووضعه. يُنظر: فتح الغفار بشرح المنار (ص: 134). وهو المراد باللفظ المشترك عند علماء الأصول عند الإطلاق، ويمثلون له بلفظ " القرء " فإنه موضوع للدلالة على معنيين، وهما: الطهر والحيض. يُنظر: معجم مصطلحات أصول الفقه (ص: 409).
(6) الاشتراك المعنوي: ما تعدد معناه دون وضعه؛ كلفظ (الإنسان) فإنه مشترك ينطبق على جميع بني آدم. يُنظر: المرجعان السابقان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)