الثاني: يجوز التخصيص بالإجماع، ولا يتصور النسخ به.
الثالث: التخصيص يتطرق إلى الخبر، والنسخ لا. (1)
وقد أشار إلى تكميل التبريزي القرافي (2).

•‌‌ القسم الثاني في التكميل: تكميل الكيفية.
وهذا القسم يكون في الصفات، فالنقص في الوصف بعد تمام الأصل، وأقرره في النقاط التالية:

•‌‌ 1 - تكميل صيغة التفضيل:
فالنقص في عبارة المستدرَك عليه في الوصف الأفضل؛ وليس في العدد، وقد سبق بيان ذلك وذكر أمثلته. (3)

•‌‌ 2 - تكميل ذكر الفوائد:
فالنقص في عبارة المستدَرك عليه في أوصاف لم يذكرها؛ وليس في العدد.
قال الطوفي: " … فهذه التعريفات ذكرت للشبه (4)، ذكرناها تكملة للفائدة، ثم عدنا إلى ما في المختصر" (5).
وقد مضى بيان هذا النوع من التكميل وإيراد أمثلته. (6)--------------------------------------------
(1) يُنظر: تنقيح المحصول للتبريزي (2/ 260 - 261)، مع التنبيه أن التبريزي حذف من فروق الرازي: الثاني والثالث.
(2) يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1936).
(3) يُنظر: (ص: 206 - 212).
(4) أي قياس الشبه. وعرفه في المختصر: إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه منهما؛ كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني. يُنظر: مختصر الروضة (3/ 424).
(5) شرح مختصر الروضة (3/ 427).
(6) يُنظر: (ص: 212 - 214).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)