- تخريج الفروع على الفروع.
والذي يهمنا في بحثنا القسم الأول- تخريج الأصول من الأصول- والقسم الثاني-تخريج الأصول من الفروع-.
• أولاً: تخريج الأصول من الأصول:
تعريفه: استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرى، أو أصل من أصول الدين. (1)
وبناء عليه فاستدراك تخريج الأصول من الأصول هو: التعقيب على استنباط الأصل الفقهي مِن أصل فقهي آخر أو عقدي.
محترزات التعريف:
التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب، وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك.
استنباط: بيان نوع التعقيب، وهو مستفاد من معاني التخريج اللغوية.
الأصل: قيد يخرج به التعقيب على استنباط الفروع الفقهية.
الفقهي: قيد يخرج به التعقيب على استنباط أصول الدين.
مِنْ: ابتداء الغاية (2)، أي ابتداء هذا التخريج كان من أصل فقهي أو عقدي.
أصل فقهي آخر أو أصل عقدي: قيد يخرج به التخريج من الفروع الفقهية.
أو: للتقسيم؛ وليست للتشكيك.
قال الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب (3): "فهذا الكتاب أذكر فيه
-بعون الله- مسائل من أصول الفقه، عزيزة المنال، بديعة المثال، منها ما تفرع--------------------------------------------
(1) وهذا تعريف د. عبدالوهاب الرسيني. يُنظر: تخريج الأصول من الفروع (ص: 34)، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.
(2) يُنظر: العدة (1/ 202)؛ إحكام الفصول (1/ 181)؛ القواطع (1/ 61)؛ فتح الغفار (ص: 207).
(3) (ص: 103).
والذي يهمنا في بحثنا القسم الأول- تخريج الأصول من الأصول- والقسم الثاني-تخريج الأصول من الفروع-.
• أولاً: تخريج الأصول من الأصول:
تعريفه: استنباط قاعدة أصولية من قاعدة أصولية أخرى، أو أصل من أصول الدين. (1)
وبناء عليه فاستدراك تخريج الأصول من الأصول هو: التعقيب على استنباط الأصل الفقهي مِن أصل فقهي آخر أو عقدي.
محترزات التعريف:
التعقيب: جنس يدخل فيه كل تعقيب، وسبق الكلام عنه في حد الاستدراك.
استنباط: بيان نوع التعقيب، وهو مستفاد من معاني التخريج اللغوية.
الأصل: قيد يخرج به التعقيب على استنباط الفروع الفقهية.
الفقهي: قيد يخرج به التعقيب على استنباط أصول الدين.
مِنْ: ابتداء الغاية (2)، أي ابتداء هذا التخريج كان من أصل فقهي أو عقدي.
أصل فقهي آخر أو أصل عقدي: قيد يخرج به التخريج من الفروع الفقهية.
أو: للتقسيم؛ وليست للتشكيك.
قال الزركشي في مقدمة كتابه سلاسل الذهب (3): "فهذا الكتاب أذكر فيه
-بعون الله- مسائل من أصول الفقه، عزيزة المنال، بديعة المثال، منها ما تفرع--------------------------------------------
(1) وهذا تعريف د. عبدالوهاب الرسيني. يُنظر: تخريج الأصول من الفروع (ص: 34)، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى.
(2) يُنظر: العدة (1/ 202)؛ إحكام الفصول (1/ 181)؛ القواطع (1/ 61)؛ فتح الغفار (ص: 207).
(3) (ص: 103).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)