• المثال الثاني:
ذكر ابن قدامة في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا) أدلة القائلين بجواز التعبد بالقياس شرعًا؛ ومنها: إجماع الصحابة، ثم أورد استدراكًا من المعارض مادته الدليل النقلي عن الصحابة، فقال: "فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله:
فقال عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي؛ فضلوا وأضلوا» (1).
وقال علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» (2).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قُرْاؤكم وصُلحاؤكم يذهبون، ويتخذُ الناسُ رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان» (3).
وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرًا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرًا مما أحله» (4).
وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: {لِتَحْكُمَ--------------------------------------------
(1) يُنظر: سنن الدارقطني، ك: السير، ب: النوادر، (4/ 146/ح: 12)؛ جامع بيان العلم وفضله (2/ 134 - 135)؛ الفقيه والمتفقه (1/ 453 - 454)؛ جامع الأحاديث (15/ 47/ح: 4723)؛ كنز العمال (1/ 193/ح: 1629) وقال: وفيه أيوب بن سويد ضعيف.
(2) يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة، ك: الطهارات، ب: المسح على الخفين، (1/ 165/ح: 1895)؛ سنن أبي داود، ك: الطهارة، ب: كيف المسح؟ ، (1/ 42/ح: 162)؛ جامع الأحاديث (16/ 93/ح: 7195). قال ابن حجر: "وإسناده صحيح". التلخيص الحبير (1/ 160).
(3) يُنظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ 152) (2/ 136).
(4) يُنظر: الفقيه والمتفقه (1/ 457).
ذكر ابن قدامة في مسألة (التعبد بالقياس شرعًا) أدلة القائلين بجواز التعبد بالقياس شرعًا؛ ومنها: إجماع الصحابة، ثم أورد استدراكًا من المعارض مادته الدليل النقلي عن الصحابة، فقال: "فإن قيل: فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله:
فقال عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي؛ فضلوا وأضلوا» (1).
وقال علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» (2).
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قُرْاؤكم وصُلحاؤكم يذهبون، ويتخذُ الناسُ رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان» (3).
وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرًا مما حرمه الله، وحرمتم كثيرًا مما أحله» (4).
وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه، وقال لنبيه: {لِتَحْكُمَ--------------------------------------------
(1) يُنظر: سنن الدارقطني، ك: السير، ب: النوادر، (4/ 146/ح: 12)؛ جامع بيان العلم وفضله (2/ 134 - 135)؛ الفقيه والمتفقه (1/ 453 - 454)؛ جامع الأحاديث (15/ 47/ح: 4723)؛ كنز العمال (1/ 193/ح: 1629) وقال: وفيه أيوب بن سويد ضعيف.
(2) يُنظر: مصنف ابن أبي شيبة، ك: الطهارات، ب: المسح على الخفين، (1/ 165/ح: 1895)؛ سنن أبي داود، ك: الطهارة، ب: كيف المسح؟ ، (1/ 42/ح: 162)؛ جامع الأحاديث (16/ 93/ح: 7195). قال ابن حجر: "وإسناده صحيح". التلخيص الحبير (1/ 160).
(3) يُنظر: جامع بيان العلم وفضله (1/ 152) (2/ 136).
(4) يُنظر: الفقيه والمتفقه (1/ 457).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)