بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه (1).
فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (1/ 75/ح: 557)؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (6/ 2634/ح: 6781).
(2) الإبهاج (7/ 2954 - 2959)، وينظر كذلك: نهاية السول (2/ 1051 - 1052)؛ مناهج العقول (3/ 212 - 213).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)