استدرك عليه بنقيضها: والصحيح عندي: أنها لا تقبل (المبتدع الذي لا يدعو الناس إلى بدعته روايته لا تقبل).
• المثال الثاني:
قال الجويني: "فإن قال قائل: هل يجوز نسخ الحكم الثابت بنص الكتاب والسنة المتواترة بخبر من أخبار الآحاد؟
قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك - نعني الذين قالوا بخبر الواحد-؛ فذهب بعضهم إلى منع ذلك عقلاً وذهب آخرون إلى تجويز ذلك عقلاً. قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا: تجويزه عقلاً.
والدليل عليه: أنه إذا جاز ثبوت ابتداء حكم به في الشرع؛ فيجوز النسخ به أيضًا" (1).
• بيان الاستدراك:
القضية: منع التعبد بخبر الواحد عقلاً.
استدرك عليهم بقول القاضي: والصحيح عندنا: تجويزه عقلاً (تجويز التعبد بخبر الواحد عقلا.
• المثال الثالث:
قال السمعاني: " … وأجاز قوم نسخ الأخبار في الماضي والمستقبل
جميعا، والصحيح: أنه لا يجوز النسخ في الأخبار بوجه ما؛ لأنه يؤدي إلى دخول الكذب في أخبار الله تعالى وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لا يجوز" (2).--------------------------------------------
(1) التلخيص (2/ 224 - 225).
(2) القواطع (1/ 424).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 417)