تمهيد
المراد بعصر التشريع
التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. (1)
والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. (2)
وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث (3).
ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين (4):
1 - تشريع توقيفي.
2 - تشريع اجتهادي.
المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.
المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي (5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: مقايسس اللغة (3/ 262) مادة: (شرع).
(2) يُنظر: الصحاح (ص: 543)؛ لسان العرب (8/ 59) مادة: (شرع).
(3) يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: 7).
(4) اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-.
(5) كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع … إلخ.
المراد بعصر التشريع
التشريع في اللغة: مصدر (شَرّع) بالتشديد، مأخوذ من الشريعة، ومادة الكلمة (الشين والراء والعين) أصلٌ واحد؛ وهو شيء يُفتح في امتدادٍ يكون فيه. (1)
والشريعة في لغة العرب: مورد الماء الذي يقصد للشرب، ثم استعملها العرب في الدين، والملة، والمنهاج، والطريقة، والسنة. (2)
وأما التشريع في الاصطلاح الشرعي والقانوني فهو: سن القوانين التي تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين، وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث (3).
ويمكن تقسيم التشريع الإسلامي إلى قسمين (4):
1 - تشريع توقيفي.
2 - تشريع اجتهادي.
المراد بالتشريع التوقيفي: ما شرع نصًّا في الكتاب أو السنة النبوية.
المراد بالتشريع الاجتهادي: ما شرع باجتهاد الصحابة والتابعين والمجتهدين استنباطًا من التشريع التوقيفي (5).--------------------------------------------
(1) يُنظر: مقايسس اللغة (3/ 262) مادة: (شرع).
(2) يُنظر: الصحاح (ص: 543)؛ لسان العرب (8/ 59) مادة: (شرع).
(3) يُنظر: خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي (ص: 7).
(4) اختلف المصنفون في التشريع الإسلامي في أقسامه حسب العصور الزمنية، فرأيت هذا التقسيم أجمع - والله أعلم-.
(5) كالتشريع بالقياس، والمصالح، وسد الذرائع … إلخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 458)