فقال: يا أمير المؤمنين، تحل له من النساء أربع، فله ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن ما شاء، ولها يوم وليلتها. فقال عمر: ما الحق إلا هذا، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة" (1).
• المثال الثاني:
عن عبيدة السلماني (2) قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (3) أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" (4).
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا (5) أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.--------------------------------------------
(1) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (2/ 378).
(2) اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: 72 هـ)، وقيل: (73 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 117)؛ المنتظم (6/ 122)؛ الكاشف للذهبي (1/ 694).
(3) أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: 176).
(4) يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (7/ 291/ح: 13224).
(5) يُنظر: (ص: 263) من البحث.
• المثال الثاني:
عن عبيدة السلماني (2) قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد (3) أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" (4).
وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا (5) أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.--------------------------------------------
(1) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (2/ 378).
(2) اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: 72 هـ)، وقيل: (73 هـ).
تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 117)؛ المنتظم (6/ 122)؛ الكاشف للذهبي (1/ 694).
(3) أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: 176).
(4) يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (7/ 291/ح: 13224).
(5) يُنظر: (ص: 263) من البحث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 486)