فأبدى ما أبدى على قضية مذهب القوم، والله أعلم" (1).
• أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المحصول؛ حيث كان للمختصرين استدراكات على الإمام الرازي (ت: 606 هـ) في محصوله.
ومن هذه المختصرات:
• تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه، للمظفر ابن أبي الخيل الخطيب التبريزي (ت: 621 هـ). كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد والتصحيح لأقواله، ويعيد صياغة التعريف بما يراه مناسبًا مخالفًا بذلك لما في المحصول. (2)
• تلخيص المحصول، لأحمد بن أبي بكر النقشواني (3) (ت: 651 هـ). وكان كثيرًا ما يستدرك على الرازي.
ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالشيء نهي عن ضده): "فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به؛ يلزم أن يقال: يقتضي الأمر الإتيان بالمأمور به دائمًا، والأمر عنده (4) لا يقتضي التكرار (5) " (6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: التلخيص (2/ 9).
(2) وسبق ذكر مثال لذلك، يُنظر: (ص: 334). من البحث.
(3) هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-، كان عالماً بالطب، مصنفاته: "تلخيص المحصول"، و "شرح منطق الإشارات"، و" حل شكول القانون"، (ت: 651 هـ) تقريبًا في حلب.
تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (1/ 112)؛ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص: 24 - 37).
(4) أي الرازي. يُنظر: المحصول (2/ 98).
(5) لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1498).
(6) تلخيص المحصول (ص: 413)، ويُنظر كذلك: نفائس الأصول (4/ 1498).
• أجلى مثالٍ على هذه المجموعة: مختصرات المحصول؛ حيث كان للمختصرين استدراكات على الإمام الرازي (ت: 606 هـ) في محصوله.
ومن هذه المختصرات:
• تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه، للمظفر ابن أبي الخيل الخطيب التبريزي (ت: 621 هـ). كان يستدرك على الرازي في مواطن كثيرة بالنقد والتصحيح لأقواله، ويعيد صياغة التعريف بما يراه مناسبًا مخالفًا بذلك لما في المحصول. (2)
• تلخيص المحصول، لأحمد بن أبي بكر النقشواني (3) (ت: 651 هـ). وكان كثيرًا ما يستدرك على الرازي.
ومن أمثلة استدراكات النقشواني على الرازي: ما جاء في مسألة (الأمر بالشيء نهي عن ضده): "فلو كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به؛ يلزم أن يقال: يقتضي الأمر الإتيان بالمأمور به دائمًا، والأمر عنده (4) لا يقتضي التكرار (5) " (6).--------------------------------------------
(1) يُنظر: التلخيص (2/ 9).
(2) وسبق ذكر مثال لذلك، يُنظر: (ص: 334). من البحث.
(3) هو: أحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني، أو النقجواني، أو النخجواني - نسبة بلدٍ بهذا الاسم في أذريبجان-، كان عالماً بالطب، مصنفاته: "تلخيص المحصول"، و "شرح منطق الإشارات"، و" حل شكول القانون"، (ت: 651 هـ) تقريبًا في حلب.
تُنظر ترجمته في: معجم المؤلفين (1/ 112)؛ مقدمة محقق تلخيص المحصول (ص: 24 - 37).
(4) أي الرازي. يُنظر: المحصول (2/ 98).
(5) لأن النهي يجب أن يكون للتكرار، ومتى دام اجتناب الضد؛ وجب دوام فعل الضد. يُنظر: نفائس الأصول (4/ 1498).
(6) تلخيص المحصول (ص: 413)، ويُنظر كذلك: نفائس الأصول (4/ 1498).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 507)