الجهة الأولى: تهذيبه لتعريف الشاطبي.
الجهة الثانية: بأن تعريفه غير منضبط.
كما أن ابن عاشور استدرك على إمام الحرمين والقرافي في مسألة (قواعد الأصول هل هي قطعية أو ظنية؟ (1))، واستدرك على إمام الحرمين (2) والغزالي (3) في المصلحة المرسلة (4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 168، 171، 234).
(2) يُنظر: كلام إمام الحرمين في المصلحة المرسلة في البرهان (2/ 1130 - 1135).
(3) يُنظر كلام الغزالي في المصلحة المرسلة في: المستصفى (2/ 487 - 506).
(4) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 309).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 534)