• الاستدراك بمادة القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة:
الأدلة على قسمين، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.
أما المتفق عليها: فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. (1)
وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب والسنة والإجماع. (2)
وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد، وعليه أقرر:
• الاستدراك بـ (خبر الواحد):
• المثال الأول:
بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع (3): "فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.
قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.
وجواب آخر، وهو أنه تواتر في المعنى … أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد رده … " (4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 211 - 212)؛ مختصر ابن الحاجب (1/ 370)؛ شرح الكوكب المنير (2/ 5).
(2) يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.- خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) مبحث: مادة الاستدراك النقلي من الفصل الرابع.
(3) والقائل بهذا القول النظام والرافضة، يُنظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1064).
(4) ينظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1081 - 1082). ويُنظر كذلك مسألة (المجتهدون في أحكام الفروع هل المصيب منهم واحد أو الكل؟ ) (5/ 1554) استخدم فيها المعياران من مسائل الأخبار.
الأدلة على قسمين، منها المتفق عليه، ومنها المختلف فيه.
أما المتفق عليها: فالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. (1)
وقد ذكرنا جملة منها في البحث عند الحديث عن مادة الاستدراك بالكتاب والسنة والإجماع. (2)
وفي مسائل السنة يذكر الأصوليون خبر الواحد، وعليه أقرر:
• الاستدراك بـ (خبر الواحد):
• المثال الأول:
بعد أن ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (حجية الإجماع) الأخبار الدالة على حجيته ذكر استدراكًا من الخصم القائل بعدم حجية الإجماع (3): "فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.
قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريقة تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.
وجواب آخر، وهو أنه تواتر في المعنى … أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد رده … " (4).--------------------------------------------
(1) يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 211 - 212)؛ مختصر ابن الحاجب (1/ 370)؛ شرح الكوكب المنير (2/ 5).
(2) يُنظر: (ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.- خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) مبحث: مادة الاستدراك النقلي من الفصل الرابع.
(3) والقائل بهذا القول النظام والرافضة، يُنظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1064).
(4) ينظر: العدة في أصول الفقه (4/ 1081 - 1082). ويُنظر كذلك مسألة (المجتهدون في أحكام الفروع هل المصيب منهم واحد أو الكل؟ ) (5/ 1554) استخدم فيها المعياران من مسائل الأخبار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 598)