أصله؛ لأنه إذا بقي لا يكون فرعًا" (1).
• المثال الثالث:
قال البيضاوي في مسألة (نسخ الأصل والفحوى): "الرابعة: نسخ الأصل
يستلزم نسخ الفحوى، وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي ملزومه، والفحوى يكون ناسخًا" (2).
واستدرك عليه الإسنوي فقال: "وجزم المصنف بالأمرين (3)، واستدل على الثاني -وهو: أن نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل- بأن الفحوى لازم للأصل، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم.
وأما الأول فلم يستدل عليه، وقد استدل عليه الإمام (4) بأن الفحوى تابع للأصل، ورفع المتبوع مستلزم لرفع التابع" (5).

•‌‌ أمثلة الاستدراك بـ (الفقه):
• المثال الأول:
ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة (دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم) أنه إذا كان فعله صلى الله عليه وسلم ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه ثلاثة مذاهب: منهم من قال: هي على الوجوب، واختار القاضي هذا المذهب.--------------------------------------------
(1) قواطع الأدلة (3/ 94 - 95).
(2) منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (1/ 611).
(3) الأول: نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.
الثاني: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل.
(4) يُنظر: المحصول (3/ 360).
(5) نهاية السول (1/ 612).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 645)