والجملة في ذلك الأقيسة السمعية لا تدل لأعيانها عقلاً؛ وإنما تدل بأن تنصب أدلة مواضعة وتوقيفاً.
فإن عادوا (1) بعد ذلك وقالوا: فما الدليل على انتصابها أمارات حيث تطردونها.
قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقضها ويبطلها - إن شاء الله تعالى-" (2).
• المثال الثاني:
قال الجويني: "ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان:
أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به، ولهذا صيغ؛ منها …
والأمر الثاني: إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه، …
وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء ....
ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه، وأبدوا لهم صفحة الخلاف، وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به … " (3).
• المثال الثالث:
قال السمعاني في مسألة (إثبات الكفارات والحدود بالقياس): "ومنع أبو الحسن الكرخى (4) أيضًا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة؛ كأجرة الحمام، وقطعة الشارب، والاستصناع فيما جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك.--------------------------------------------
(1) أي المنكرون لحجية القياس.
(2) يُنظر: التلخيص (3/ 168).
(3) يُنظر: البرهان (2/ 774 - 777).
(4) يُنظر: الفصول في الأصول (4/ 118).
فإن عادوا (1) بعد ذلك وقالوا: فما الدليل على انتصابها أمارات حيث تطردونها.
قلنا: سنذكر ذلك بعد فراغنا عن تتبع شبهكم بما ينقضها ويبطلها - إن شاء الله تعالى-" (2).
• المثال الثاني:
قال الجويني: "ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من مسالك النظر في مواقع الظنون شيئان:
أحدهما: ما دل كلام الشارع على التعليل به، ولهذا صيغ؛ منها …
والأمر الثاني: إلحاق ما يكون في معنى المنصوص عليه بالمنصوص عليه، …
وما عدا هذين من سبل النظر فهو مردود عند هؤلاء ....
ثم تتبع المحققون كلامهم فيما وافقوا فيه، وأبدوا لهم صفحة الخلاف، وطالبوهم بتثبيت ما أقروا به … " (3).
• المثال الثالث:
قال السمعاني في مسألة (إثبات الكفارات والحدود بالقياس): "ومنع أبو الحسن الكرخى (4) أيضًا أن يعلل ما رخص فيه لنوع مساهلة؛ كأجرة الحمام، وقطعة الشارب، والاستصناع فيما جرت به العادة مثل الخفاف والأواني وغير ذلك.--------------------------------------------
(1) أي المنكرون لحجية القياس.
(2) يُنظر: التلخيص (3/ 168).
(3) يُنظر: البرهان (2/ 774 - 777).
(4) يُنظر: الفصول في الأصول (4/ 118).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 664)