فأما تنقيح المناط فقد بيناه، والمناط: هو العلة.
وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الْبُرّ بالْبُرِّ مِثْلًا … » (1)، فننظر هل العلة في ذلك الطعمية (2)، أو الاقتيات (3)، أو الكيل، أو الوزن (4)، أو غير ذلك.
وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع" (5).
• المثال الثاني:
قال الطوفي بعد مسألة (النهي هل يقتضي الفساد؟ ): "تكملة لمسألة النهي:
قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية (6) والحنفية (7) والمالكية (8) والحنابلة (9) وأهل الظاهر (10) وجماعة من المتكلمين: أن النهي عن عين--------------------------------------------
(1) جزء من حديث عبادة بن الصامت، يُنظر: صحيح مسلم، ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (3/ 1210 - 1211/ح: 1587).
(2) التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. يُنظر: الحاوي (5/ 83).
(3) التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. يُنظر: مواهب الجليل (4/ 346).
(4) التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (5/ 185)؛ الكافي (2/ 53).
(5) تقريب الوصول (ص: 370 - 372)، ويُنظر كذلك (ص: 127).
(6) وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص: 373). ويُنظر: شرح اللمع (1/ 297)؛ المستصفى (3/ 199).
(7) هذه النسبة للحنفية فيها نظر، فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (2/ 171)؛ تقويم الأدلة (ص: 54)؛ أصول السرخسي (1/ 97)؛ المغني للخبازي (ص: 73)؛ فواتح الرحموت (1/ 438).
(8) يُنظر: إحكام الفصول (1/ 234)؛ محصول ابن العربي (ص: 71)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 173)؛ مفتاح الوصول (ص: 418).
(9) يُنظر: العدة (2/ 432)؛ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 369)؛ روضة الناظر (1/ 605)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(10) يُنظر: الإحكام لابن حزم (3/ 320).
وأما تخريج المناط: فهو تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الْبُرّ بالْبُرِّ مِثْلًا … » (1)، فننظر هل العلة في ذلك الطعمية (2)، أو الاقتيات (3)، أو الكيل، أو الوزن (4)، أو غير ذلك.
وأما تحقيق المناط: فهو أن يتفق على تعيين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع" (5).
• المثال الثاني:
قال الطوفي بعد مسألة (النهي هل يقتضي الفساد؟ ): "تكملة لمسألة النهي:
قال الآمدي: مذهب أكثر الفقهاء من الشافعية (6) والحنفية (7) والمالكية (8) والحنابلة (9) وأهل الظاهر (10) وجماعة من المتكلمين: أن النهي عن عين--------------------------------------------
(1) جزء من حديث عبادة بن الصامت، يُنظر: صحيح مسلم، ك: المساقاة، ب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (3/ 1210 - 1211/ح: 1587).
(2) التعليل بالطعم مع اتحاد الجنس مذهب الشافعية. يُنظر: الحاوي (5/ 83).
(3) التعليل بالاقتيات والادخار مذهب المالكية. يُنظر: مواهب الجليل (4/ 346).
(4) التعليل بالكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس مذهب الحنفية والحنابلة. يُنظر: بدائع الصنائع (5/ 185)؛ الكافي (2/ 53).
(5) تقريب الوصول (ص: 370 - 372)، ويُنظر كذلك (ص: 127).
(6) وقد نص عليه الشافعي في الرسالة عند حديثه عن الأنكحة المنهي عنها فقال: "فأما إذ عقد بهذه الأشياء كان النكاح مفسوخًا بنهي الله في كتابه وعلى لسان نبيه". يُنظر: الرسالة (ص: 373). ويُنظر: شرح اللمع (1/ 297)؛ المستصفى (3/ 199).
(7) هذه النسبة للحنفية فيها نظر، فقد نقل عنهم أقوال وتفاصيل. يُنظر: الفصول في الأصول (2/ 171)؛ تقويم الأدلة (ص: 54)؛ أصول السرخسي (1/ 97)؛ المغني للخبازي (ص: 73)؛ فواتح الرحموت (1/ 438).
(8) يُنظر: إحكام الفصول (1/ 234)؛ محصول ابن العربي (ص: 71)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: 173)؛ مفتاح الوصول (ص: 418).
(9) يُنظر: العدة (2/ 432)؛ التمهيد لأبي الخطاب (1/ 369)؛ روضة الناظر (1/ 605)؛ شرح الكوكب المنير (3/ 84).
(10) يُنظر: الإحكام لابن حزم (3/ 320).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 673)