ثانيًا: العموم والخصوص (1):
ويلحق بذلك:
حَمْل المُشْتَرَك (2) على معنييه أو معانيه، ومَرْجِعُ الاستثناء، وذِكْرُ العام بعد الخاص، والعكسُ.
التطبيق:
1 - قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} (الفاتحة) (3).
في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم رحمه الله: «الناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مُرَادِهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته،--------------------------------------------
(1) العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر. انظر: نشر البنود (1/ 512)، معالم أصول الفقه (ص 412).
ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر». انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص 130). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس». انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص 145).
(2) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 377).
(3) تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين:
الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه.
الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.
ويلحق بذلك:
حَمْل المُشْتَرَك (2) على معنييه أو معانيه، ومَرْجِعُ الاستثناء، وذِكْرُ العام بعد الخاص، والعكسُ.
التطبيق:
1 - قال تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)} (الفاتحة) (3).
في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم رحمه الله: «الناس في هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقسام: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليها، فعبادة الله غاية مُرَادِهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها، ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما يُسْأَل الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته،--------------------------------------------
(1) العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، دفعة بلا حصر. انظر: نشر البنود (1/ 512)، معالم أصول الفقه (ص 412).
ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلِّي بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر». انظر: شرح الورقات للمَحَلِّي (ص 130). أو «ما لا يقتضي استغراق الجنس». انظر: الأنجم الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص 145).
(2) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 377).
(3) تَعَلُّق هذا المثال بـ (العموم والخصوص) من جهتين:
الأولى: أنه حَذَف مُتَعَلَّق العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة والاستعانة؛ حيث لم يخص نوعًا بعينه.
الثانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة، ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)