‌‌36 - باب الكلام والقيام بعد النُّزول عن المنبر
1419 - أخبرني محمد بن عليّ بن ميمون قال: حدَّثنا الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا جَرير بن حازم، عن ثابت البُنانيّ
عن أنس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينزِلُ عن المنبر فيَعْرِضُ له الرَّجل فيُكلِّمه، فيقومُ معه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى يقضيَ حاجتَه، ثُمَّ يتقدَّمُ إلى مُصلَّاه فيُصلِّي(1).

‌‌37 - باب عدد صلاة الجمعة
1420 - أخبرنا عليُّ بن حُجْر قال: حدَّثنا شَريك، عن زُبَيد، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى قال:--------------------------------------------
= وسيتكرر بتمامه برقم (1584)، لكن شيخ المصنِّف هناك: محمد بن بشار.
وسلف برقم (1415) دون قوله: وكانت خطبتُه قصدًا وصلاتُه قصدًا، وستأتي هذه القطعة في الرواية (1582) من طريق أبي الأحوص، عن سماك، به.
قوله: "قصدًا" قال السِّندي: أي: متوسِّطةً بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما؛ إذ توسُّط كلٍّ يُعتَبر في بابه.
(1) إسناده صحيح على وهمٍ وقع لجرير بن حازم في تعيين الصلاة، فقد رواه غير واحد عن ثابت، عن أنس في أنَّها صلاة العشاء. الفِرْيابي: هو محمد بن يوسف، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1744).
وأخرجه أحمد (12201) و (12284) و (13228)، وأبو داود (1120)، والترمذي (517)، وابن ماجه (1117)، وابن حبان (2805) من طرق عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد. قال الترمذي عَقِبه: هذا حديث لا نعرفه إلَّا من حديث جرير بن حازم. ثم قال: وسمعتُ محمدًا - يعني البخاري - يقول: وهِمَ جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما رُوي عن ثابت، عن أنس قال: أُقيمت الصلاة، فأخذ رجلٌ بيد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فما زال يُكلِّمه حتى نعَسَ بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم يهم بعض الشيء، وهو صدوق.
وينظر الحديث السالف برقم (791).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 174)