لا ينكَسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، ولكِنْ آيتانِ من آياتِ الله يُخَوِّفُكم بهما، فإذا كَسَفا(1) فافزعوا إلى ذِكْرِ الله عز وجل حتَّى ينجَلِيا"(2).--------------------------------------------
(1) في (ر): كسفتا.
(2) رجاله ثقات، وقد رواه مسلم في "صحيحه" كما سيأتي، وصحَّح العمل به الترمذيُّ في "سننه" بإثر الحديث (560)، وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 303 - 307، وغيرهما، لكن أعلَّه غيرُ واحدٍ من أهل العلم؛ فأعلَّه ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 307، وابن القيم في "زاد المعاد" 1/ 453 بمخالفة عُبيد بن عُمير لعروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، فقد روياه عن عائشة - كما سلف في الرواية (1465)، وكما سيأتي في الرواية (1475) - أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة الكسوف أربعة ركوعات بأربع سجدات في ركعتين.
وأعلَّه ابن عبد البر - أيضًا - بالاختلاف في رفعه ووقفه من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة. وسيرد بيان ذلك في الرواية التالية.
وأعلَّه الشافعيُّ فيما نقل عنه البيهقي في "السنن" 3/ 328 بالانقطاع؛ قال البيهقي: إنَّما أراد الشافعي بالمنقطع حديثَ عُبيد بن عُمير حيث قاله عن عائشة بالتوهُّم. وهذا القول مدفوعٌ بالرواية التالية، فقد رواه عُبيد بن عُمير عن عائشة من غير وهم.
وأعلَّه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 532 بما أعلَّه البيهقي وابن عبد البر.
ونقل الترمذيُّ في "علله الكبير" 1/ 399 عن البخاري قوله: أصحُّ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1866).
وأخرجه أبو داود (1177) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (901): (6) من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
وسيرد - مختصرًا - في الرواية التالية من طريق قتادة، عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن عبيد بن عمير، عن عائشة - من دون شك - به.
وينظر ما سلف برقم (1465).
وفي الباب عن جابر: عند أحمد (14417)، ومسلم (904) (10)، وأبي داود (1178)، والمصنِّف في "الكبرى" (1869).
وينظر حديث ابن عباس السالف برقمي (1467) و (1468). =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 210)