فجعلَتِ المرأةُ تهوي بيدِها إلى - يعني - حَلَقِها(1) تُلقي في ثوب بلال(2).
28 - باب الصَّلاة قبلَ العيدين وبعدها
1587 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة، عن عَديٍّ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يوم العيد، فصلَّى ركعتين؛ لم(3) يُصَلِّ قبلَها ولا بعدَها(4).--------------------------------------------
(1) ضبطت في (ك): حَلْقها، بسكون اللَّام. (يعني الموضع والمحلّ).
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1789)، وفي آخره: ثم أتى هو وبلالٌ البيت.
وأخرجه البخاري (863) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (977)، وابن حبان (2823) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (2062) و (3226) و (3487)، والبخاري (975) و (5249) و (7325)، وأبو داود (1146) من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يزيد: ولم يذكر أذانًا ولا إقامة.
وأخرجه - بهذه الزيادة - أحمد (3315) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، به.
(3) في (ر) و (م): ولم.
(4) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعدي: هو ابن ثابت. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (497) و (1805).
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (2533) و (3153) و (3333)، والبخاري (964) و (989) و (1431) و (5881) و (5883)، ومسلم (884): (13)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، وابن ماجه (1291)، وابن حبان (2818) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "ولا بعدَها" أي: في المُصلَّى، وأمَّا "قبلها" فيحتمل الإطلاق والتقييد، فليتأمَّل.
28 - باب الصَّلاة قبلَ العيدين وبعدها
1587 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة، عن عَديٍّ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يوم العيد، فصلَّى ركعتين؛ لم(3) يُصَلِّ قبلَها ولا بعدَها(4).--------------------------------------------
(1) ضبطت في (ك): حَلْقها، بسكون اللَّام. (يعني الموضع والمحلّ).
(2) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1789)، وفي آخره: ثم أتى هو وبلالٌ البيت.
وأخرجه البخاري (863) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (977)، وابن حبان (2823) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (2062) و (3226) و (3487)، والبخاري (975) و (5249) و (7325)، وأبو داود (1146) من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يزيد: ولم يذكر أذانًا ولا إقامة.
وأخرجه - بهذه الزيادة - أحمد (3315) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، به.
(3) في (ر) و (م): ولم.
(4) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعدي: هو ابن ثابت. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (497) و (1805).
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (2533) و (3153) و (3333)، والبخاري (964) و (989) و (1431) و (5881) و (5883)، ومسلم (884): (13)، وأبو داود (1159)، والترمذي (537)، وابن ماجه (1291)، وابن حبان (2818) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "ولا بعدَها" أي: في المُصلَّى، وأمَّا "قبلها" فيحتمل الإطلاق والتقييد، فليتأمَّل.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 301)