حتَّى الصَّباح، ولا صامَ شهرًا كاملًا غيرَ رمضان. فأتيتُ ابنَ عبَّاس فحدَّثْتُه بحديثِها، فقال: صدقَتْ، أما إنِّي لو كنتُ أدخلُ عليها لأتَيْتُها حتَّى تُشافِهَني مشافهةً(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون ذكر التسليم بعد الثامنة، وقد أشار المصنِّف إلى هذا الخطأ عقب هذه الرواية، والصحيح أنَّ التسليم كان بعد التاسعة كما سيرد في التخريج، وكما سلف في الروايات (1319) و (1320) و (1321) وغيرها، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه في الرواية (1315). وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1239) و (1296)، وهو في الموضعين مختصر.
وأخرجه أبو داود (1343) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24269) عن يحيى بن سعيد، به. وفيه أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يُسلِّم بعد جلوسه من الثامنة، وإِنَّما نهض إلى التاسعة، ثم قعد … وذكر التَّسليم بعد التاسعة، ثم صلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلِّم.
وأخرجه مسلم (746): (139)، وابن ماجه (1191) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به. ورواية مسلم كرواية أحمد السابقة، ورواية ابن ماجه مختصرة.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (24636) و (25302)، ومسلم (746): (139)، وأبو داود (1342) من طرق عن قَتَادة، به. ورواية من رواه بتمامه ذكر التسليم بعد التاسعة.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (25988)، وأبو داود (1349) من طريقين عن بهز بن حكيم، عن زرارة، به.
وأخرجه - كذلك أيضًا - أحمد (25987)، وأبو داود (1346) و (1347) و (1348) من طرق عن بهز بن حكيم، عن زرارة، عن عائشة، به. لم يذكروا سعد بن هشام في الإسناد.
وقوله: كُنَّا نُعِدُّ له سواكه وطهوره .... إلى قوله: ثم يسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، سلف برقم (1315) بهذا الإسناد. وسيرد برقم (1720) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، به. وبرقم (1721) من طريق معمر، عن قَتَادة، به.
وقوله: فلمَّا أسنَّ … إلى قوله: أحبَّ أن يدوم عليه، سيرد برقم (1718) من طريق شعبة، وبرقم (1721) من طريق معمر، كلاهما عن قَتَادة، به.
وقوله: كان إذا شغله عن قيام الليل … إلى قوله: اثنتي عشرة ركعةً، سيرد برقم (1789) من طريق أبي عوانة، عن قَتَادة، به. =
(1) حديث صحيح دون ذكر التسليم بعد الثامنة، وقد أشار المصنِّف إلى هذا الخطأ عقب هذه الرواية، والصحيح أنَّ التسليم كان بعد التاسعة كما سيرد في التخريج، وكما سلف في الروايات (1319) و (1320) و (1321) وغيرها، وهذا إسناد رجاله ثقات سلف الكلام عليه في الرواية (1315). وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (1239) و (1296)، وهو في الموضعين مختصر.
وأخرجه أبو داود (1343) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24269) عن يحيى بن سعيد، به. وفيه أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يُسلِّم بعد جلوسه من الثامنة، وإِنَّما نهض إلى التاسعة، ثم قعد … وذكر التَّسليم بعد التاسعة، ثم صلَّى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلِّم.
وأخرجه مسلم (746): (139)، وابن ماجه (1191) من طريقين عن سعيد بن أبي عَروبة، به. ورواية مسلم كرواية أحمد السابقة، ورواية ابن ماجه مختصرة.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (24636) و (25302)، ومسلم (746): (139)، وأبو داود (1342) من طرق عن قَتَادة، به. ورواية من رواه بتمامه ذكر التسليم بعد التاسعة.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (25988)، وأبو داود (1349) من طريقين عن بهز بن حكيم، عن زرارة، به.
وأخرجه - كذلك أيضًا - أحمد (25987)، وأبو داود (1346) و (1347) و (1348) من طرق عن بهز بن حكيم، عن زرارة، عن عائشة، به. لم يذكروا سعد بن هشام في الإسناد.
وقوله: كُنَّا نُعِدُّ له سواكه وطهوره .... إلى قوله: ثم يسلِّم تسليمًا يُسمِعُنا، سلف برقم (1315) بهذا الإسناد. وسيرد برقم (1720) من طريق عبدة بن سليمان، عن سعيد، به. وبرقم (1721) من طريق معمر، عن قَتَادة، به.
وقوله: فلمَّا أسنَّ … إلى قوله: أحبَّ أن يدوم عليه، سيرد برقم (1718) من طريق شعبة، وبرقم (1721) من طريق معمر، كلاهما عن قَتَادة، به.
وقوله: كان إذا شغله عن قيام الليل … إلى قوله: اثنتي عشرة ركعةً، سيرد برقم (1789) من طريق أبي عوانة، عن قَتَادة، به. =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 314)