أنَّ ابن عمر قال: مَنْ صلَّى من اللَّيل فليجعَلْ آخِرَ صَلاتِه وِتْرًا، فَإِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرُ بذلك(1).

‌‌31 - باب الأمر بالوتر قبل الصُّبح
1683 - أخبرنا عُبيد الله بن فَضالة بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد - وهو ابن المبارك - قال: حدَّثنا معاوية - وهو ابن سلَّام بن أبي سلام - عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو نَضْرة العَوَقيُّ
أنَّه سمِعَ أبا سعيد الخدريَّ يقول: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: "أوتِروا قبلَ الصُّبح"(2).

1684 - أخبرنا يحيى بن دُرُست قال: حدَّثنا أبو إسماعيل القَنَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن أبي كثير - عن أبي نَضْرة
عن أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أوتِروا قبلَ الفجر"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1395).
وأخرجه مسلم (751): (150)، والترمذي (437) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي مطولة.
وأخرجه مسلم (751): (151) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (4710) و (4971) و (6372)، والبخاري (472) و (998)، ومسلم (751): (151) و (152)، وأبو داود (1438) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (6189)، من طريقين عن ابن عمر، به.
(2) إسناده صحيح، أبو نَضْرة العَوَقي: هو المنذر بن مالك بن قِطْعَة.
وأخرجه أحمد (11001) و (11097) و (11302) و (11324) و (11675)، ومسلم (754)، والترمذي (468)، وابن ماجه (1189) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وينظر ما بعده.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل القنَّاد: واسمه إبراهيم بن =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 365)