1698 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بشرٌ بن المُفَضَّل قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُسلِّمُ في رَكعتَي الوتر(1).--------------------------------------------
= وهو عند مالك في "الموطأ" 1/ 120، ومن طريقه أخرجه أحمد (24073) و (24446) و (24732)، والبخاري (1147) و (2013) و (3569)، ومسلم (738)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439)، والمصنِّف في "الكبرى" (393) و (411) و (453) و (1425)، وابن حبان (2430).
(1) رجاله ثقات، إلَّا أنَّ متنه شاذٌّ، فالمشهور في هذا الحديث - كما سلف بيانه في الرواية (1601)، وكما سيأتي في الرواية (1721) - أنَّه صلى الله عليه وسلم كان لا يُسلِّم بعد جلوسه في الركعة الثامنة، ونقل النوويُّ في "المجموع" 4/ 18 - بعد أن ذكر هذا الحديث - عن البيهقي قوله: يشبه أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإيتار بتسع. ونقل ابن المُلقِّن في "البدر المنير" 4/ 308 عن "المنتقى" للمجد بن تيمية أنَّ الإمام أحمد ضعَّف إسناد هذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، ورواية بشر بن المفضَّل عنه قبل الاختلاط. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1404).
وأخرجه ابن أبي شيبة (6912)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 195، والدارقطني (1684)، والحاكم 1/ 304 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 304، والبيهقي في "السنن" 3/ 28 من طريق شيبان بن فرُّوخ، عن أبان، عن قَتادةَ، به بلفظ: كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في آخرهنَّ. شيبان قال فيه الحافظ في "تقريبه": صدوق يهم.
وأخرج أحمد (25223) من طريق يزيد بن يَغْفَر، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلَّى العشاء دخل المنزل، ثم صلَّى ركعتين، ثم صلَّى بعدهما ركعتين أطولَ منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهنَّ ..... الحديث. يزيد بن يَعْفُر قال فيه الذهبي: ليس بحجَّة.
ويُعارض هذا الحديث - أيضًا - حديثُ أبي هريرة الصحيح: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب"، وهو عند ابن حبان (2429)، والحاكم 1/ 304 وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 372)