‌‌56 - باب المحافظة على الرَّكعتين قبل الفجر
1757 - أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثنا عثمان بن عمر قال: حدَّثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر(1)، عن أبيه، عن مسروق
عن عائشة، أنَّ النبي ما كانَ لا يدَعُ أربَعَ رَكَعَاتٍ قبل الظهر ورَكْعَتينِ قبلَ الفجر(2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (738): (126) عن يحيى بن بشر، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (24517) و (25072) و (26389)، والبخاري (619)، ومسلم (738): (126)، وأبو داود (1340)، وابن ماجه (1196)، وابن حبان (2616) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (24275) و (25490) و (25857)، وأبو داود (1350)، والمصنِّف في "الكبرى" (414) و (451) من طريقين عن أبي سلمة، به.
وأخرجه - بنحوه مختصرًا - أحمد (25447)، والبخاري (1170)، ومسلم (724): (90)، وأبو داود (1339)، والترمذي (462)، والمصنف في "الكبرى" (419) و (1423) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، به.
وسيرد - مقتصرًا على آخره - برقم (1780) من طريق الأوزاعي، وبنحوه برقم (1781) من طريق هشام الدستُوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
(1) قوله: "بن المنتشر" من (ر).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّ الصواب فيه ليس فيه مسروق كما قال المصنِّف عقب الرواية التالية، والدارقطني في "العلل" 13/ 306. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1454).
وأخرجه الدارمي (1439) عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد، لكن ليس فيه مسروق. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 59 بعد أن ذكر رواية الدارمي: فإما أن يكون سقط عليه أو على من بعده، أو يكون الوهم في زيادته ممَّن دون عثمان بن عمر.
وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. دون ذكر مسروق في الإسناد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 404)