29 - باب غَسل الميِّت بالحَميم
1882 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى أمِّ قيس بنت مِحْصَن
عن أمِّ قيس قالت: تُوفِّي ابني، فجَزِعْتُ عليه، فقلتُ للَّذي يُغسِّله: لا تَغسِل ابني بالماءِ الباردِ فتقتُلَه(1)، فانطلقَ عُكَّاشة بن مِحْصَن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه، بقولها، فتبسَّم، ثُمَّ قال: "ما قالَتْ طالَ عمُرُها؟! ". فلا نعلَمُ امرأةً عُمِّرَتْ ما عُمِّرَتْ(2).
30 - باب نقض رأس الميِّت
1883 - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ، قال أيوب: وسمعتُ حفصةَ تقول:
حدَّثَتْنا أمُّ عطيَّة، أنَّهنَّ جَعَلْنَ رأسَ ابنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قرون. قلتُ:--------------------------------------------
= وسيرد برقم (1888) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، به.
وسيرد برقم (1885) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، به.
قوله: "فآذِنَّني" قال السِّندي: من الإيذان، ويَحتَمل أن يكون من التأذين، والمشهور الأول.
حَقْوَه، بفتح الحاء، والكسر لغة، في الأصل: مَعقِد الإزار، ثم يراد به الإزار؛ للمجاورة.
"أشعِرْنَها" من الإشعار، أي: اجعَلْنَه شعارًا: وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنَّما أمر بذلك تبرُّكًا، وفيه دلالةٌ على أنَّ التبرُّك بآثار أهل الصلاح مشروع.
(1) كلمة "فتقتله" ليست في (ق).
(2) إسناده محتمل للتحسين، أبو الحسن - وإن انفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب، ولم يؤثر توثيقه عن أحد - إنما هو مولاها، وبقية رجال الإسناد ثقات. الليث: هو ابن سعد.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (2021).
وأخرجه أحمد (26999)، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
1882 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى أمِّ قيس بنت مِحْصَن
عن أمِّ قيس قالت: تُوفِّي ابني، فجَزِعْتُ عليه، فقلتُ للَّذي يُغسِّله: لا تَغسِل ابني بالماءِ الباردِ فتقتُلَه(1)، فانطلقَ عُكَّاشة بن مِحْصَن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه، بقولها، فتبسَّم، ثُمَّ قال: "ما قالَتْ طالَ عمُرُها؟! ". فلا نعلَمُ امرأةً عُمِّرَتْ ما عُمِّرَتْ(2).
30 - باب نقض رأس الميِّت
1883 - أخبرنا يوسف بن سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ، قال أيوب: وسمعتُ حفصةَ تقول:
حدَّثَتْنا أمُّ عطيَّة، أنَّهنَّ جَعَلْنَ رأسَ ابنةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ قرون. قلتُ:--------------------------------------------
= وسيرد برقم (1888) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، به.
وسيرد برقم (1885) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، به.
قوله: "فآذِنَّني" قال السِّندي: من الإيذان، ويَحتَمل أن يكون من التأذين، والمشهور الأول.
حَقْوَه، بفتح الحاء، والكسر لغة، في الأصل: مَعقِد الإزار، ثم يراد به الإزار؛ للمجاورة.
"أشعِرْنَها" من الإشعار، أي: اجعَلْنَه شعارًا: وهو الثوب الذي يلي الجسد، وإنَّما أمر بذلك تبرُّكًا، وفيه دلالةٌ على أنَّ التبرُّك بآثار أهل الصلاح مشروع.
(1) كلمة "فتقتله" ليست في (ق).
(2) إسناده محتمل للتحسين، أبو الحسن - وإن انفرد بالرواية عنه يزيد بن أبي حبيب، ولم يؤثر توثيقه عن أحد - إنما هو مولاها، وبقية رجال الإسناد ثقات. الليث: هو ابن سعد.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (2021).
وأخرجه أحمد (26999)، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 48)