‌‌63 - باب ترك الصَّلاة على المرجوم
1956 - أخبرنا محمد بن يحيى ونوح بن حبيب قالا: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن
عن جابر بن عبد الله، أنَّ رجلًا مِن أسْلَم جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فاعترفَ بالزِّنا، فأعرضَ عنه، ثُمَّ اعترفَ، فأعرضَ عنه، ثُمَّ اعترفَ، فأعرضَ عنه(1)، حتَّى شَهِدَ على نفسه أربعَ مرَّات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أبِكَ جُنون؟ " قال: لا. قال: "أَحصَنْتَ؟ قال: نعم فأمرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فرُجِمَ، فلمَّا أذلَقَتْه الحجارةُ فَرَّ، فأُدرِكَ، فرُجِمَ، فمات، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم خيرًا، ولم يُصَلِّ عليه(2).--------------------------------------------
= وسيرد بعضُه - ضمن سياق آخر - برقمي (2002) (3148) من طريق معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة.
وينظر الاختلاف في إسناده على الزهري في "علل" الدارقطني 12/ 173 - 174.
قال السِّندي: قوله: "في ثوب واحد" قال المُظَهِّري في "شرح المصابيح": المراد بالثوب الواحد القبر الواحد، إذ لا يجوز تجريدُهما بحيث تتلاقى بشرتُهما. ونقله غير واحدٍ، وأقرُّوه عليه، لكنَّ النظر في الحديث يردُّه، بقيَ أنَّه ما معنى ذلك والشهيد يُدفن بثيابه التي كانت عليه، فكان هذا فيمن قطع ثوبُه ولم يبقَ على بدنه أو بقي منه قليلٌ لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق فلا إشكال؛ لكونه فاصلًا عن ملاقاة البشرة، وأيضًا قد اعتذر بعضهم عنه بالضرورة. وقال بعضهم: جَمْعُهما في ثوبٍ واحد: هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما.
(1) قوله: "ثم اعترف فأعرض عنه" الأخير ليس في (م) و (ر)، وعليه في (ك) علامة نسخة.
(2) إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله بن خالد الذُّهلي، ومعمر: هو ابن راشد البصري. والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2094).
وأخرجه أحمد (14462)، والبخاري (6820)، ومسلم (1691): (16)، وأبو داود (4430)، والترمذي (1429)، وابن حبان (3094) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ووقع =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 94)