67 - باب الصَّلاة على مَنْ عليه دَيْن
1960 - أخبرنا محمود بن غَيْلان قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، سمعتُ عبدَ الله بن أبي قَتادةَ يُحدِّث
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجلٍ من الأنصار ليُصلِّيَ عليه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على صاحبكم، فإنَّ عليه دينًا" قال أبو قَتادة: هو عَلَيَّ. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء. فصَلَّى عليه(1).
1961 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ ومحمد بن المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا يزيد بن أبي عُبَيد قال:
حدَّثنا سلمة - يعني ابنَ الأكوع - قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجِنازةٍ، فقالوا: يا نبيَّ الله، صَلِّ عليها(2). قال: "هَلْ تركَ عليه دينًا؟ " قالوا: نعم. قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح أبو داود: هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2098).
وأخرجه الترمذي (1069) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وقال: حديث أبي قتادة حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (22572)، وابن ماجه (2407)، وابن حبان (3060) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (22543)، وابن حبان (3058) من طريق سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، به.
وأخرجه ابن حبان (3059) من طريق أبي سلمة، عن أبي قتادة، به.
وسيرد برقم (4692) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. دون ذكر الصلاة.
قال السِّندي: قوله: "صلُّوا على صاحبكم" كان لا يُصَلَّي أولًا على المديون الذي ما ترك وفاءً؛ تحذيرًا من الدَّين، ثمَّ لمَّا توسَّعَ اللهُ تعالى عليه كان يؤدِّي الدَّين ويُصلِّي عليه. بالوفاء، أي: هذا العهد مقرونٌ بالوفاء، بمعنى: عليكَ أن تفيَ به. واستدلَّ به من يقول بصحَّة الكفالة عن الميت، والله أعلم.
(2) في (م): عليه، وفوقها: عليها (نسخة).
1960 - أخبرنا محمود بن غَيْلان قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، سمعتُ عبدَ الله بن أبي قَتادةَ يُحدِّث
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ برجلٍ من الأنصار ليُصلِّيَ عليه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على صاحبكم، فإنَّ عليه دينًا" قال أبو قَتادة: هو عَلَيَّ. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء. فصَلَّى عليه(1).
1961 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ ومحمد بن المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا يزيد بن أبي عُبَيد قال:
حدَّثنا سلمة - يعني ابنَ الأكوع - قال: أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بجِنازةٍ، فقالوا: يا نبيَّ الله، صَلِّ عليها(2). قال: "هَلْ تركَ عليه دينًا؟ " قالوا: نعم. قال:--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح أبو داود: هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2098).
وأخرجه الترمذي (1069) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وقال: حديث أبي قتادة حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (22572)، وابن ماجه (2407)، وابن حبان (3060) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (22543)، وابن حبان (3058) من طريق سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، به.
وأخرجه ابن حبان (3059) من طريق أبي سلمة، عن أبي قتادة، به.
وسيرد برقم (4692) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. دون ذكر الصلاة.
قال السِّندي: قوله: "صلُّوا على صاحبكم" كان لا يُصَلَّي أولًا على المديون الذي ما ترك وفاءً؛ تحذيرًا من الدَّين، ثمَّ لمَّا توسَّعَ اللهُ تعالى عليه كان يؤدِّي الدَّين ويُصلِّي عليه. بالوفاء، أي: هذا العهد مقرونٌ بالوفاء، بمعنى: عليكَ أن تفيَ به. واستدلَّ به من يقول بصحَّة الكفالة عن الميت، والله أعلم.
(2) في (م): عليه، وفوقها: عليها (نسخة).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 98)