197 - أخبرنا شُعيبُ بنُ يوسفَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمة
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحَقِّ، هل على المرأةِ غُسْلٌ(1) إذا(2) احْتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إِذا رَأَتِ الماءَ". فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمة، فقالت: أَتَحْتَلمُ المرأةُ؟! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَقِيمَ(3) يُشْبهها الوَلَد؟ "(4).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (314) من طريق عُقَيْل بن خالد، وأبو داود (237)، وابن حبّان (1166) من طريق يونُس بن يزيد الأَيْلي، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، وعند ابن حبّان: عن زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لم يسمِّ عائشة.
وأخرجه أحمد (24610)، ومسلم (314): (33) من طريق مُسَافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، أن امرأة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم … لم يسمِّ أمَّ سُليم.
قوله: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ" أي: لَصِقَتْ بالتُّراب، بمعنى افْتَقَرَتْ، وهي كلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدُّعاءَ على المُخاطب، بل اللَّوْمَ ونحوَه. قاله السِّنْديّ.
(1) في (يه) وهامش (هـ): من غُسل. (نسخة)، وعليها في (يه) علامة نسخة.
(2) في (هـ): إذا هي، وعلى لفظة "هي" علامة نسخة.
(3) في هامشي (ك) و (يه): فبمَ. (نسخة).
(4) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (199).
وأخرجه أحمد (26503)، والبخاري (3328) و (6091) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26579)، والبخاري (130) و (282) و (6121)، ومسلم (313)، والترمذي (122)، وابن ماجه (600)، وابن حبان (1165) و (1167) من طُرق عن هشام، به. وجاء في كلِّ هذه الروايات التصريحُ بأنَّ المرأة السائلة هي أُمُّ سُليم، رضي الله عنها.
وجاء الخبر قبله من حديث عائشة؛ فقال السِّندي: قيل في التوفيق: يجوزُ اجتماعُ عائشة وأُمِّ سَلَمة، فبدأتْ إحداهما بالإنكار وسَاعَدَتْها الأخرى، فأقبلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليهما بالإنكار، وكذا يجوز تعدُّدُ القضيَّة أيضًا بأنْ نَسِيَتْ أمُّ سُليم الجوابَ، فجاءت ثانيًا للسؤال، وأرادت بالمجيء ثانيًا زيادةَ التحقيق والتَّثَبُّت، والله تعالى أعلم.
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحَقِّ، هل على المرأةِ غُسْلٌ(1) إذا(2) احْتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إِذا رَأَتِ الماءَ". فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمة، فقالت: أَتَحْتَلمُ المرأةُ؟! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَقِيمَ(3) يُشْبهها الوَلَد؟ "(4).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (314) من طريق عُقَيْل بن خالد، وأبو داود (237)، وابن حبّان (1166) من طريق يونُس بن يزيد الأَيْلي، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، وعند ابن حبّان: عن زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لم يسمِّ عائشة.
وأخرجه أحمد (24610)، ومسلم (314): (33) من طريق مُسَافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، أن امرأة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم … لم يسمِّ أمَّ سُليم.
قوله: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ" أي: لَصِقَتْ بالتُّراب، بمعنى افْتَقَرَتْ، وهي كلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدُّعاءَ على المُخاطب، بل اللَّوْمَ ونحوَه. قاله السِّنْديّ.
(1) في (يه) وهامش (هـ): من غُسل. (نسخة)، وعليها في (يه) علامة نسخة.
(2) في (هـ): إذا هي، وعلى لفظة "هي" علامة نسخة.
(3) في هامشي (ك) و (يه): فبمَ. (نسخة).
(4) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (199).
وأخرجه أحمد (26503)، والبخاري (3328) و (6091) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26579)، والبخاري (130) و (282) و (6121)، ومسلم (313)، والترمذي (122)، وابن ماجه (600)، وابن حبان (1165) و (1167) من طُرق عن هشام، به. وجاء في كلِّ هذه الروايات التصريحُ بأنَّ المرأة السائلة هي أُمُّ سُليم، رضي الله عنها.
وجاء الخبر قبله من حديث عائشة؛ فقال السِّندي: قيل في التوفيق: يجوزُ اجتماعُ عائشة وأُمِّ سَلَمة، فبدأتْ إحداهما بالإنكار وسَاعَدَتْها الأخرى، فأقبلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليهما بالإنكار، وكذا يجوز تعدُّدُ القضيَّة أيضًا بأنْ نَسِيَتْ أمُّ سُليم الجوابَ، فجاءت ثانيًا للسؤال، وأرادت بالمجيء ثانيًا زيادةَ التحقيق والتَّثَبُّت، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)