‌‌28 - باب السحور بالسويق والتّمر
2167 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة
عن أنس قال: قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السَّحَر(1) -: "يا أنس، إنِّي أُريدُ الصِّيام، أطْعِمْني شيئًا" فأتَيْتُه بتمرٍ وإناءٍ فيه ماءٌ، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: "يا أنس، انظُرْ رجلًا يأكل معي" فَدَعَوْتُ زيد بن ثابت، فجاءَ، فقال: إِنِّي قد شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وأنا أُريدُ الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وأنا أُرِيدُ الصيام" فتسحَّر، معَه، ثُمَّ قام فصلى ركعتين، ثُمَّ خَرجَ إلى الصَّلاة(2).

‌‌29 - باب تأويل قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر}
2168 - أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال: حدَّثنا حسين بن عياش قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق--------------------------------------------
= "أكلة السَّحر" و "الأكلة" بضم الهمزة: اللُّقمة، وبالفتح للمرَّة وإن كثُرَ المأكول كالغداء.
قيل: والرواية في الحديث بالضم والفتح صحيح. وقيل: الرواية المشهورة الفتح. و "السَّحَر": آخر الليل. و "الأُكلة" - بالضم - لا تخلو عن إشارة إلى أنَّه يكفي اللقمة في حصول الفرق، قيل: وذلك لحرمة الطعام والشراب والجماع عليهم إذا ناموا كما كان علينا في بدء الإسلام، ثم نُسخ، فصار السُّحور فارقًا فلا ينبغي تركه.
(1) في (هـ) والمطبوع: السُّحور.
(2) إسناده صحيح عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني ومعمر: هو ابن راشد البصري، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2488).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (7605)، ومن طريقه أخرجه أحمد (13033). وينظر (2157).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 227)