2239 - أخبرنا محمود بن غَيْلان قال: حدَّثنا أبو أحمد قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن عُمَير، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن عبد الله قال: خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابٌ لا نَقْدِرُ على شيء، قال: "يا معشرَ الشَّباب، عليكُم بالباءَة، فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحصَنُ للفرج، ومَنْ لم يستطِعْ فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وِجاءٌ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزُّبير الزبيري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2559).
وأخرجه الترمذي (1081) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4023) و (4112) من طريقين عن الأعمش، به.
وسيرد في الأرقام (2242) و (3209) و (3210) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به.
وسيرد في الأرقام (2240) و (3207) و (3211) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
وسيرد برقمي (2241) و (3208) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود.
وسيرد برقم (2243) من طريق أبي معشر عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن عثمان بن عفان.
قوله: "لا نقدر على شيء قال السِّندي: أي: على زواج؛ للفقر.
"بالباءة" بالمدِّ والهاء على الأفصح، يُطلق على الجماع والعقد، والظاهر أنَّ المراد هاهنا العقد، وضمير "فإنَّه" يرجع إليه، على أنَّ المراد به الجماع بطريق الاستخدام، وتذكيرُه لملاحظة المعنى. ويَحتمل أنَّ المراد الجِماع، والمراد عليكم أن تُجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا.
أغَضُّ: أحبَس وأحصَنُ وأحفَظُ.
"فعليه بالصوم" قيل: الأمر لا يكون إلا للمخاطب، فلا يجوز: عليه بِزَيْدٍ، وأمَّا "فعليه بالصوم" فإنَّما حَسُنَ؛ لتقدُّم الخطاب في أول الحديث: "عليكم بالباءة"، كأنَّه قال: من لم =
عن عبد الله قال: خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابٌ لا نَقْدِرُ على شيء، قال: "يا معشرَ الشَّباب، عليكُم بالباءَة، فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحصَنُ للفرج، ومَنْ لم يستطِعْ فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وِجاءٌ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله بن الزُّبير الزبيري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2559).
وأخرجه الترمذي (1081) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4023) و (4112) من طريقين عن الأعمش، به.
وسيرد في الأرقام (2242) و (3209) و (3210) من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، به.
وسيرد في الأرقام (2240) و (3207) و (3211) من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود.
وسيرد برقمي (2241) و (3208) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود.
وسيرد برقم (2243) من طريق أبي معشر عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، عن عثمان بن عفان.
قوله: "لا نقدر على شيء قال السِّندي: أي: على زواج؛ للفقر.
"بالباءة" بالمدِّ والهاء على الأفصح، يُطلق على الجماع والعقد، والظاهر أنَّ المراد هاهنا العقد، وضمير "فإنَّه" يرجع إليه، على أنَّ المراد به الجماع بطريق الاستخدام، وتذكيرُه لملاحظة المعنى. ويَحتمل أنَّ المراد الجِماع، والمراد عليكم أن تُجامعوا النساء بالوجه المعلوم شرعًا.
أغَضُّ: أحبَس وأحصَنُ وأحفَظُ.
"فعليه بالصوم" قيل: الأمر لا يكون إلا للمخاطب، فلا يجوز: عليه بِزَيْدٍ، وأمَّا "فعليه بالصوم" فإنَّما حَسُنَ؛ لتقدُّم الخطاب في أول الحديث: "عليكم بالباءة"، كأنَّه قال: من لم =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 267)