2323 - أخبرنا أبو داود(1) قال: حدَّثنا يزيد، أخبرنا شَريك، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد
عن عائشة قالت: دارَ عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دَوْرَةً، قال: "أَعِنْدَكِ شيء؟ " قلت: ليسَ عندي شيء. قال: "فأنا صائم" قالت: ثُمَّ دارَ عليَّ الثَّانيةَ وقد أُهديَ لنا حَيْسٌ، فجِئْتُ به، فأكل، فعجِبْتُ منه، فقلتُ: يا رسولَ الله، دخَلْتَ عليَّ وأنت صائم، ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا. قال: "نَعَمْ يا عائشة، إِنَّما منزِلَةُ مَنْ صامَ في غير رمضان أو في(2) غير قضاء رمضان، أو في التَّطوُّع--------------------------------------------
- ورُوي - كما في الروايات (2324) و (2325) و (2326) و (2327) - عن طلحة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة.
ورُوي - كما في (2328) - طلحة، عائشة بنت طلحة ومجاهد، عن عائشة.
وذكر الدارقطني في "العلل" 15/ 163 بأنَّ هذه الرواية صحَّحت رواية طلحة عنهما. يعني عن مجاهد وعائشة بنت طلحة.
ورُوي - كما سيرد برقم (2329) - عن طلحة، عن مجاهد وأم كلثوم، أن عائشة … فذكره مرسلة.
ورواه سماك بن حرب - كما سيرد في الرواية (2330) - عن رجل، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة.
قال السِّندي: قوله: "وقد أُهديَ إليَّ حَيْسٌ: هو شيءٌ يُتَّخذ من تمرٍ وسمنٍ وغيرهما.
"فخبأتُ له منه" أي: أفردتُ له منه حِصَّة وتركته مستورًا عن أعيُن الأغيار.
"أدنيه" أمرٌ من الإدناء، أي: قَرَّبيه، وهذا يدلُّ على جواز الفطر للصائم تطوُّعًا بلا عذر، وعليه كثيرٌ من مُحقِّقي علمائنا، لكنَّهم أوجبوا القضاء كما يدلُّ عليه حديث: "صُوما يومًا مكانه" - وينظر تخريجه في "الكبرى" (3277) - وهذا الحديث وإن كان ظاهِرُه عدمَ القضاء لكنَّه ليس صريحًا فيه، وكذا حديث أم هانئ - وينظر تخريجه في "الكبرى" (3288) لا يدلُّ على عدم القضاء، فهذا القولُ غير بعيدٍ دليلًا، والله أعلم.
(1) بعده في نسخة بهامش (ك): سليمان بن سيف بن يحيى الحرَّاني.
(2) كلمة "في" من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 312)