فقال: "بلَغَني أنَّكَ قلتَ: لأصومَنَّ الدَّهر، ولأقرأن القرآن" فقلتُ: قد قلتُ ذلكَ يا رسول الله. قال: "فلا تَفْعَلْ، صُمْ من كُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أَيَّام" قلتُ: إنِّي أقوى على أكثرَ من ذلك. قال: "فصُمْ من الجمعة يومين: الاثنينِ والخميسَ" قلتُ: إنِّي أقوى على أكثرَ من ذلك. قال: فصُمْ صيامَ داودَ عليه السلام، فإنَّه أعدَلُ الصِّيام عند الله، يومًا صائمًا، ويومًا مُفطِرًا، وإنَّه كان إذا وعدَ لم يُخلِفْ، وإذا لاقى لم يَفِرَّ"(1).

‌‌77 - باب ذِكْر الزِّيادة في الصِّيام والنُّقصان، وذِكْر اختلاف النَّاقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه
2394 - أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن زياد بن فَيَّاض، سمعتُ أبا عِياضٍ يُحدِّث
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال له: "صُمْ يومًا، ولكَ أجْرُ ما بَقِي" قال: إنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: "صُمْ يَومَينِ، ولكَ أَجْرُ ما بَقِي" قال: إنِّي أُطيقُ أكثَرَ من ذلك. قال: "صُمُ ثلاثةَ أَيَّامٍ، ولكَ أَجْرُ ما بَقِي" قال: إِنِّي أُطيقُ أكثر من ذلك. قال: "صُمْ(2) أربعةَ أَيَّامٍ، ولكَ أجْرُ ما--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "إذا وعد لم يخلف" فهو منكر تفرَّد به ابن إسحاق: وهو محمد، وقد تُوبِعَ في باقيه. محمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2714).
وأخرجه أحمد (6876) و (6880) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مختصرًا - البخاري (5053) و (5054)، ومسلم (1159): (184) من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة، عن أبي سلمة، به.
وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
(2) في (م): فصم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 349)