2452 - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مَسْرُوق
عن معاذ قال: لمَّا بعثَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا(1) أو تَبِيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ(2).

2453 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن أبي وائل بن سَلَمَة
عن معاذ بن جَبَل قال: أمرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين، فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَة، حتى تَبْلُغَ أربعين، فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة(3).--------------------------------------------
= عن معاذ، وهو منقطع، لأن إبراهيم - وهو النَّخَعي - لم يلق معاذًا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2243).
وسلف ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في الحديث قبله، وينظر "البدر المنير" 5/ 427.
قوله: ثَنِيَّة، هي المُسِنَّة المذكورة في الحديث قبله، لأنها تُلْقِي ثَنِيَّتَها في السنة الثالثة.
(1) في (ر): تبيع.
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات غير أحمد بن حرب فصدوق. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو النَّخَعي، ومسروق: هو ابن الأجدع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2244).
وأخرجه أبو داود (1577) عن عثمانَ بن أبي شيبة وعبدِ الله بن محمد النُّفيلي ومحمد بن المثنَّى، وبرقم (3039 مختصرًا) عن النُّفيلي وحدَه، ثلاثتُهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
ورواه النُّفيلي عن أبي معاوية أيضًا عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، كما في "سنن" أبي داود (1576)، وتابع أبا معاوية على هذه الرواية (الثانية) محمدُ بنُ إسحاق، كما سيأتي في الحديث بعده.
وسلف ذكر الاختلاف فيه على الأعمش قبل حديث.
(3) حديث صحيح، رجاله ثقات غير ابن إسحاق - وهو محمد - فهو صدوق حسن =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 26)