‌‌21 - باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
22 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدُكُمُ الغائطَ، فلا يستقبل القِبْلَةَ، ولكن ليُشَرِّق أو ليُغَرِّبْ"(1).

‌‌22 - الرُّخْصة في ذلك في البيوت
23 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان
عن عبد الله بن عُمر قال: لقد ارْتَقَيْتُ على ظَهْرِ بَيْتِنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَيْنِ مُستقبِلَ بيتِ المَقْدِسِ لِحاجَتِه(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. غُندر: هو محمد بن جعفر، ومَعمر: هو ابنُ راشد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (21).
وأخرجه أحمد (23536) و (23577)، وابن حبان (1416) و (1417) من طرق عن مَعمر ابن راشد، بهذا الإسناد. وقرنَ ابنُ حبان في الرواية (1417) بمعمر النعمانَ بنَ راشد.
وجاء في آخر هذه الروايات قولُ أبي أيوب: فلما قدمنا الشام … الخ، المذكور في التعليق على الحديث قبله.
(2) إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (22).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 193 - 194 بأطولَ منه، ومن طريقه أخرجه البخاري (145) وأبو داود (12)، وابن حبان (1421).
وأخرجه أحمد (4991)، والبخاري (149)، ومسلم (266): (61)، وابن ماجه (322)، وابن حبان (1418) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ووقع عند ابن حبان: مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 104: تعدّ من قسم المقلوب في المتن.
وأخرجه أحمد (4617)، والبخاري (148)، ومسلم (266): (62)، والترمذي (11)، وابن حبان (1418، ومتنُه مقلوب)، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)