26 - باب كم يتركُ الخارص
2491 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ومحمد بنُ جعفر قالا: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ خُبَيْبَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحدِّثُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن مسعودِ بن نِيار
عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ. قال(1): أتانا ونحنُ في السُّوق، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث، فإنْ لم تأخُذُوا أو تَدَعُوا(2) - شكَّ شعبة - فدَعُوا الرُّبُع"(3).--------------------------------------------
= وتابع أبا بكر بنَ عَيَّاش على هذا الإسناد شريكُ بنُ عبد الله النَّخَعيّ كما في "مسند" أحمد (22129)، وشريك ضعيف لسوء حفظه.
وخالف يحيى بنُ آدم، كما في "سنن" ابن ماجه (1818)، فرواه عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. بزيادة مسروق في إسناده بين أبي وائل ومعاذ، وهو أصحّ، كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 46.
وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: الدَّوَالي؛ جمع دالية: آلة لإخراج الماء. قاله السِّندي.
(1) القائل هو عبدُ الرحمن بنُ مسعود.
(2) في (م): وتَدَعُوا، وبعدها في (هـ): الثُّلُث.
(3) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرَّد عنه خُبيب بن عبد الرحمن، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 215: لا تعرف له حال. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2282).
وأخرجه أحمد (16093) عن محمد بن جعفر، و (16094) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: "تَجُدُّوا"، بدل: "تأخذوا".
وأخرجه أحمد (15713)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، وابن حبان (3280) من طرق، عن شعبة، به، وعند أحمد: "إِذا خَرَصْتُم فجُدُّوا". قال الترمذي: والعملُ على حديث سَهْل بن أبي حَثْمة عند أكثر أهل العلم في الخَرْص، وبحديث سَهْلِ بن أبي حثمة يقول =
2491 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ومحمد بنُ جعفر قالا: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ خُبَيْبَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحدِّثُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن مسعودِ بن نِيار
عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ. قال(1): أتانا ونحنُ في السُّوق، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث، فإنْ لم تأخُذُوا أو تَدَعُوا(2) - شكَّ شعبة - فدَعُوا الرُّبُع"(3).--------------------------------------------
= وتابع أبا بكر بنَ عَيَّاش على هذا الإسناد شريكُ بنُ عبد الله النَّخَعيّ كما في "مسند" أحمد (22129)، وشريك ضعيف لسوء حفظه.
وخالف يحيى بنُ آدم، كما في "سنن" ابن ماجه (1818)، فرواه عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. بزيادة مسروق في إسناده بين أبي وائل ومعاذ، وهو أصحّ، كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 46.
وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: الدَّوَالي؛ جمع دالية: آلة لإخراج الماء. قاله السِّندي.
(1) القائل هو عبدُ الرحمن بنُ مسعود.
(2) في (م): وتَدَعُوا، وبعدها في (هـ): الثُّلُث.
(3) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرَّد عنه خُبيب بن عبد الرحمن، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 215: لا تعرف له حال. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2282).
وأخرجه أحمد (16093) عن محمد بن جعفر، و (16094) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: "تَجُدُّوا"، بدل: "تأخذوا".
وأخرجه أحمد (15713)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، وابن حبان (3280) من طرق، عن شعبة، به، وعند أحمد: "إِذا خَرَصْتُم فجُدُّوا". قال الترمذي: والعملُ على حديث سَهْل بن أبي حَثْمة عند أكثر أهل العلم في الخَرْص، وبحديث سَهْلِ بن أبي حثمة يقول =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 55)