42 - باب الشَّعير
2517 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس قال: حدَّثنا عِياض
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كُنَّا نُخْرِجُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو زَبِيب، أو أَقِط، فلم نزل كذلك حتى كان في عَهْدِ معاوية، قال(1): ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ(2) صاعًا من شعير(3).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم في "التمييز" (92)، وأبو داود (1614) وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 317 من طريقين، عن حُسين بن علي الجُعْفيّ، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عبد الله: فلما كان عُمر وكثُرت الحِنْطة جعل عُمر نصفَ صاعِ حِنْطة مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء.
قال ابن عبد البَرّ: لم يقل أحدٌ من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمتُ: "أو سُلْت أو زبيب" إلا عبدُ العزيز بن أبي روَّاد، وقال فيه: فلما كان عُمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء، وابنُ عُيينة يقول فيه: فلما كان معاوية، وقولُ ابن عُيَيْنة عندي أولى، والله أعلم؛ لأنه أحفظُ وأثبتُ من ابن أبي روَّاد. اهـ. وكذا أعلَّه مسلم، وترجم للحديث بقوله: ذكر رواية فاسدة بيِّن خطؤها، بخلاف الجماعة من الحُفَّاظ.
وينظر ما بعده، و "فتح الباري" 3/ 372.
(1) في (م) وهامش (ك): فقال.
(2) في (م): يعدل.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2308).
وأخرجه أحمد (11182) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: لم نزل نُخرجُ زكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ ودون قوله: فلم نزل كذلك … إلخ.
وسلف من طريق وكيع، عن داود بن قيس، به، برقم (2513).
2517 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس قال: حدَّثنا عِياض
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كُنَّا نُخْرِجُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو زَبِيب، أو أَقِط، فلم نزل كذلك حتى كان في عَهْدِ معاوية، قال(1): ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ(2) صاعًا من شعير(3).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم في "التمييز" (92)، وأبو داود (1614) وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 317 من طريقين، عن حُسين بن علي الجُعْفيّ، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عبد الله: فلما كان عُمر وكثُرت الحِنْطة جعل عُمر نصفَ صاعِ حِنْطة مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء.
قال ابن عبد البَرّ: لم يقل أحدٌ من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمتُ: "أو سُلْت أو زبيب" إلا عبدُ العزيز بن أبي روَّاد، وقال فيه: فلما كان عُمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء، وابنُ عُيينة يقول فيه: فلما كان معاوية، وقولُ ابن عُيَيْنة عندي أولى، والله أعلم؛ لأنه أحفظُ وأثبتُ من ابن أبي روَّاد. اهـ. وكذا أعلَّه مسلم، وترجم للحديث بقوله: ذكر رواية فاسدة بيِّن خطؤها، بخلاف الجماعة من الحُفَّاظ.
وينظر ما بعده، و "فتح الباري" 3/ 372.
(1) في (م) وهامش (ك): فقال.
(2) في (م): يعدل.
(3) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2308).
وأخرجه أحمد (11182) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: لم نزل نُخرجُ زكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ ودون قوله: فلم نزل كذلك … إلخ.
وسلف من طريق وكيع، عن داود بن قيس، به، برقم (2513).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 74)