82 - باب الصَّدقة على الأقارب
2582 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن حفصة، عن أمِّ الرَّائح.
عن سَلْمانَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ(1) الصَّدقَةَ على المسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحِم اثنتان(2)؛ صدقةٌ وصِلَة"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (11865)، ومسلم (1052): (123)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11157)، والبخاري (921 - مختصرًا جدًّا) و (1465)، وابنُ حبان (3225) من طريقين، عن هشام الدَّسْتُوائي، به، وعند أحمد وابن حبَّان: أو يُلمُّ حَبَطًا.
وأخرجه ابن حبَّان (3227) من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه البخاري (2842) من طريق فُليح، عن هلال بن أبي ميمونة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (6427)، ومسلم (1052): (122) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (11035)، ومسلم (1052) (121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق عِياضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، به.
قوله: الرُّحَضَاء: هو عَرَقٌ يغسلُ الجلدَ لكثرته، و"الرَّبيع" قيل: هو الفَصْل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير. وقوله: أو يُلمّ، أي: يُقَرَّب من القتل. و "الخَضِر" نوعٌ من البقول ليس من جيّدها وأحرارها، وقوله: "إذا امتدَّت خاصرتاها" أي: شبعت، وقوله: "فثَلَطت" أي: ألقَتْ رَجِيعَها سهلًا رقيقًا. والحاصل أن ما يُنبته الرَّبيع خيرٌ، لكن مع ذلك يضرّ إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه، وإذا استعملَتْه على وجهه لا يضرّ، فكذا المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قاله السِّندي.
(1) كلمة "إِنَّ"، ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
(2) في هامش (ك): ثنتان. (نسخة).
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أمّ الرائح - وهي الرَّباب بنت صُلَيْع - فقد تفرَّدَ بالرواية عنها حفصة، وهي بنت سِيرين، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2374). =
2582 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن حفصة، عن أمِّ الرَّائح.
عن سَلْمانَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ(1) الصَّدقَةَ على المسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحِم اثنتان(2)؛ صدقةٌ وصِلَة"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (11865)، ومسلم (1052): (123)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11157)، والبخاري (921 - مختصرًا جدًّا) و (1465)، وابنُ حبان (3225) من طريقين، عن هشام الدَّسْتُوائي، به، وعند أحمد وابن حبَّان: أو يُلمُّ حَبَطًا.
وأخرجه ابن حبَّان (3227) من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه البخاري (2842) من طريق فُليح، عن هلال بن أبي ميمونة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (6427)، ومسلم (1052): (122) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (11035)، ومسلم (1052) (121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق عِياضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، به.
قوله: الرُّحَضَاء: هو عَرَقٌ يغسلُ الجلدَ لكثرته، و"الرَّبيع" قيل: هو الفَصْل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير. وقوله: أو يُلمّ، أي: يُقَرَّب من القتل. و "الخَضِر" نوعٌ من البقول ليس من جيّدها وأحرارها، وقوله: "إذا امتدَّت خاصرتاها" أي: شبعت، وقوله: "فثَلَطت" أي: ألقَتْ رَجِيعَها سهلًا رقيقًا. والحاصل أن ما يُنبته الرَّبيع خيرٌ، لكن مع ذلك يضرّ إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه، وإذا استعملَتْه على وجهه لا يضرّ، فكذا المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قاله السِّندي.
(1) كلمة "إِنَّ"، ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
(2) في هامش (ك): ثنتان. (نسخة).
(3) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أمّ الرائح - وهي الرَّباب بنت صُلَيْع - فقد تفرَّدَ بالرواية عنها حفصة، وهي بنت سِيرين، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2374). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 130)