96 - باب "ابن أخْتِ القومِ منهم"
2610 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: قلتُ لأبي إياس معاويةَ بن قُرَّة:
أسمعتَ أنسَ بنَ مالك يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْنُ أُخْتِ القومِ من أَنْفُسِهِم؟ " قال: نعم(1).--------------------------------------------
= ولم يَسُق مَتْنَه، وأحال على رواية مالك قبله.
وأخرجه أحمد (17518) من طريق عبد من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو داود (2985) من طريق عَنْبَسَةَ بن سعيد، كلاهما عن يونس بن يزيد، به، وفيه قصَّة تزويج عبد المطَّلب بن ربيعة والفضل بن العباس.
وأخرجه بأطول منه أيضًا: أحمد (17519)، وابن حبّان (4526) من طريق صالح بن كَيْسان، ومسلم (1072): (167) من طريق مالك، كلاهما عن الزُّهري، به.
وعند مسلم: عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، وهو صحيح أيضًا كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 180.
وفي رواية صالح بن كَيْسان: عُبيد الله بن عبد الله بن الحارث، وهو صواب أيضًا، لكن عَبْدُ الله أصحّ، كما في "تهذيب الكمال" عن أبي حاتم.
(1) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجَرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2402).
وأخرجه أحمد (12187) عن وكيع بهذا الإسناد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قاله للنُّعمان بن مُقَرّن.
وأخرجه أحمد (12756) و (12777) و (13321) و (13416) من طرق عن شعبة، به، وفي رواية أحمد (13321) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في النعمان بن مُقَرِّن.
وأخرجه أحمد (13084)، وابن حبان (7268) من طريق حُميد الطويل، وأحمد (13574) من طريق ثابت البُناني، كلاهما عن أنس، به، مطولًا بقصة قسم غنائم حُنين.
وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من أنفسهم" أي أنه يُعَدُّ واحدًا منهم، فحُكمُه حُكمُهم، فينبغي أن لا تحلّ الزكاة لابن أخت هاشميّ؛ كما لا تحلُّ لهاشميّ، ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنِّف هذا الحديث ها هنا … وينظر تفصيله في "فتح الباري" 12/ 49.
2610 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: قلتُ لأبي إياس معاويةَ بن قُرَّة:
أسمعتَ أنسَ بنَ مالك يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْنُ أُخْتِ القومِ من أَنْفُسِهِم؟ " قال: نعم(1).--------------------------------------------
= ولم يَسُق مَتْنَه، وأحال على رواية مالك قبله.
وأخرجه أحمد (17518) من طريق عبد من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو داود (2985) من طريق عَنْبَسَةَ بن سعيد، كلاهما عن يونس بن يزيد، به، وفيه قصَّة تزويج عبد المطَّلب بن ربيعة والفضل بن العباس.
وأخرجه بأطول منه أيضًا: أحمد (17519)، وابن حبّان (4526) من طريق صالح بن كَيْسان، ومسلم (1072): (167) من طريق مالك، كلاهما عن الزُّهري، به.
وعند مسلم: عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، وهو صحيح أيضًا كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 180.
وفي رواية صالح بن كَيْسان: عُبيد الله بن عبد الله بن الحارث، وهو صواب أيضًا، لكن عَبْدُ الله أصحّ، كما في "تهذيب الكمال" عن أبي حاتم.
(1) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجَرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2402).
وأخرجه أحمد (12187) عن وكيع بهذا الإسناد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قاله للنُّعمان بن مُقَرّن.
وأخرجه أحمد (12756) و (12777) و (13321) و (13416) من طرق عن شعبة، به، وفي رواية أحمد (13321) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في النعمان بن مُقَرِّن.
وأخرجه أحمد (13084)، وابن حبان (7268) من طريق حُميد الطويل، وأحمد (13574) من طريق ثابت البُناني، كلاهما عن أنس، به، مطولًا بقصة قسم غنائم حُنين.
وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من أنفسهم" أي أنه يُعَدُّ واحدًا منهم، فحُكمُه حُكمُهم، فينبغي أن لا تحلّ الزكاة لابن أخت هاشميّ؛ كما لا تحلُّ لهاشميّ، ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنِّف هذا الحديث ها هنا … وينظر تفصيله في "فتح الباري" 12/ 49.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 153)