أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ(1) تَصَدَّقَ بفرسٍ في سبيلِ الله عز وجل، فوَجَدَها تُباعُ(2) بعدَ ذلك، فأرادَ أن يَشْتَرِيَهُ، ثم أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأَمَرَهُ في ذلك، فقال له(3) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ"(4).
2618 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشْرٌ ويزيدُ قالا: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهريّ
عن سعيد بن المسيّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ العِنَبَ، فَتُؤَدَّى(5) زكاتُه زَبِيبًا، كما تُؤَدَّى زكاةُ النَّخْل تمرًا(6).--------------------------------------------
(1) في (م): عمر بن الخطاب.
(2) في (م) وهامش (ك): فوجده يُباع.
(3) لفظة "له" ليست في (هـ).
(4) إسناده صحيح، حُجَيْن: هو ابن المثنَّى، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2410).
وأخرجه البخاري (1489) عن يحيى بن بُكير، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: فبذلك كان ابن عمر لا يَتْرُكُ أن يبتاعَ شيئًا تَصَدَّق به إلا جعلَه صدقةً.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(5) في (م): فيُؤدَّى، وكذا في الموضع بعده: يؤدَّى.
(6) حديث مرسل، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو العامريّ القُرشي - فصدوق بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، ويزيد هو ابن زُرَيْع، ولم يرد هذا الحديث في "السنن الكبرى" للمصنف، وفي إيراده في هذه الترجمة "شراء الصدقة" نظر. وقد اختُلف في إرساله وإسناده:
فأخرجه مرسلًا المصنّف كما في هذه الرواية، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 6/ 469 - 470 من طريق عَمرو بن علي الفلَّاس، بهذا الإسناد، وعند ابن عبد البَرّ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عتابَ بنَ أَسِيد، وأمَرَهُ أَن يَخْرُصَ العنبَ …
وأخرجه مسندًا أبو داود (1603)، وابنُ خُزيمة (2318) من طريق بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن عتَّاب بن أَسِيد قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخْرَصَ العنبُ كما يُخْرَصُ النَّخل … =
2618 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشْرٌ ويزيدُ قالا: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهريّ
عن سعيد بن المسيّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ العِنَبَ، فَتُؤَدَّى(5) زكاتُه زَبِيبًا، كما تُؤَدَّى زكاةُ النَّخْل تمرًا(6).--------------------------------------------
(1) في (م): عمر بن الخطاب.
(2) في (م) وهامش (ك): فوجده يُباع.
(3) لفظة "له" ليست في (هـ).
(4) إسناده صحيح، حُجَيْن: هو ابن المثنَّى، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2410).
وأخرجه البخاري (1489) عن يحيى بن بُكير، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: فبذلك كان ابن عمر لا يَتْرُكُ أن يبتاعَ شيئًا تَصَدَّق به إلا جعلَه صدقةً.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(5) في (م): فيُؤدَّى، وكذا في الموضع بعده: يؤدَّى.
(6) حديث مرسل، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو العامريّ القُرشي - فصدوق بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، ويزيد هو ابن زُرَيْع، ولم يرد هذا الحديث في "السنن الكبرى" للمصنف، وفي إيراده في هذه الترجمة "شراء الصدقة" نظر. وقد اختُلف في إرساله وإسناده:
فأخرجه مرسلًا المصنّف كما في هذه الرواية، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 6/ 469 - 470 من طريق عَمرو بن علي الفلَّاس، بهذا الإسناد، وعند ابن عبد البَرّ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عتابَ بنَ أَسِيد، وأمَرَهُ أَن يَخْرُصَ العنبَ …
وأخرجه مسندًا أبو داود (1603)، وابنُ خُزيمة (2318) من طريق بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن عتَّاب بن أَسِيد قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخْرَصَ العنبُ كما يُخْرَصُ النَّخل … =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 159)