20 - باب ميقات أهلِ اليَمَن
2654 - أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشَّافعيِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ وحَمَّادُ بنُ زيد، عن عبدِ الله بن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هُنَّ(1) لَهُنَّ(2)، ولكلِّ آتٍ أتى(3) عليهنَّ من غيرِهنَّ، فَمَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات؛ حيثُ يُنشئ، حتى يأتيَ ذلك على أهل مَكَّة"(4).--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: وَقَّتَ، أي: حَدَّدَ وعَيَّنَ للإحرام، وقد وقع خلاف في ميقات أهل العراق، هل وَقَّتَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أم وَقَتَهُ عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه فيما بعد؟ المشهور أنَّ عُمر هو الذي عَيَّن لهم ذاتَ عِرْق من غير أن يَبْلُغَه الحديث، فإنْ صَحَّ هذا الخبر؛ فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد، والله تعالى أعلم. اهـ. وينظر في هذا "فتح الباري" 3/ 389 - 390.
(1) فوقها في (م): هي.
(2) في (م) ونسخة في هامش (ك): لهم.
(3) كلمة "أتى" ليست في (ر).
(4) إسناده صحيح، وُهَيب: هو ابن خالد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3620).
وأخرجه أحمد (2272)، والبخاري (1524) و (1530) و (1845)، ومسلم (1181): (12) من طرق، عن وُهيب بن خالد وحده، بهذا الإسناد، وعندهم: لكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة.
وأخرجه أبو داود (1738) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ابن طاوس، عن أبيه، مرسلًا، جمعه أبو داود مع رواية عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وستأتي برقم (2658)، ولا يضرُّ إرسالُه، فالحديث موصول من طرق صحيحة.
وقال الحافظ المزّي في "تحفة الأشراف" (5738): رواه غير واحدٍ عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وسيأتي من طريق مَعْمَر، عن ابن طاوس، به، برقم (2657).
قال السِّندي: قوله: حيث يُنشئ، أي: حيثُ أَنْشَأَ السَّفَرَ، من أنشأ: إذا أحْدَثَ.
2654 - أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشَّافعيِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ وحَمَّادُ بنُ زيد، عن عبدِ الله بن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هُنَّ(1) لَهُنَّ(2)، ولكلِّ آتٍ أتى(3) عليهنَّ من غيرِهنَّ، فَمَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات؛ حيثُ يُنشئ، حتى يأتيَ ذلك على أهل مَكَّة"(4).--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: وَقَّتَ، أي: حَدَّدَ وعَيَّنَ للإحرام، وقد وقع خلاف في ميقات أهل العراق، هل وَقَّتَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أم وَقَتَهُ عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه فيما بعد؟ المشهور أنَّ عُمر هو الذي عَيَّن لهم ذاتَ عِرْق من غير أن يَبْلُغَه الحديث، فإنْ صَحَّ هذا الخبر؛ فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد، والله تعالى أعلم. اهـ. وينظر في هذا "فتح الباري" 3/ 389 - 390.
(1) فوقها في (م): هي.
(2) في (م) ونسخة في هامش (ك): لهم.
(3) كلمة "أتى" ليست في (ر).
(4) إسناده صحيح، وُهَيب: هو ابن خالد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3620).
وأخرجه أحمد (2272)، والبخاري (1524) و (1530) و (1845)، ومسلم (1181): (12) من طرق، عن وُهيب بن خالد وحده، بهذا الإسناد، وعندهم: لكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة.
وأخرجه أبو داود (1738) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ابن طاوس، عن أبيه، مرسلًا، جمعه أبو داود مع رواية عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وستأتي برقم (2658)، ولا يضرُّ إرسالُه، فالحديث موصول من طرق صحيحة.
وقال الحافظ المزّي في "تحفة الأشراف" (5738): رواه غير واحدٍ عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وسيأتي من طريق مَعْمَر، عن ابن طاوس، به، برقم (2657).
قال السِّندي: قوله: حيث يُنشئ، أي: حيثُ أَنْشَأَ السَّفَرَ، من أنشأ: إذا أحْدَثَ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 188)